ياسمين العقيدات:

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً يصنف خدمات الفحص الطبي للعمال الوافدين لخدمة عادية مقابل 20 ديناراً تقدم عبر المراكز الصحية المرخصة المحددة من قبل وزارة الصحة وهيئة تنظيم سوق وخدمة مميزة تقدم من المؤسسات الصحية الخاصة المرخصة التي يختارها صاحب العمل.

وبحسب المادة 2 من قرار تنظيم الفحص الطبي للوافدين رقم 30 لسنة 2017 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية "يلزم صاحب العمل بتوقيع الفحص الطبي للوافد بالقطاعين الحكومي والخاص من قبل المؤسسات الصحية المصرح لها بعد دفع المقابل المقرر لذلك" .


فيما نصت المادة 3 من القرارعلى أن "تصنف خدمة الفحص الطبي للوافدين إلى الخدمة العادية حيث يتم تحديدها وفقاً للنظام الإلكتروني للمواعيد من خلال المؤسسات الصحية المصرح لها وذلك بمقابل مادي محدد، والخدمة المميزة حيث يتم تقديمها وفقاً لاختيار صاحب العمل من خلال المؤسسات الصحية المصرح لها.

ونصت المادة 4 على المؤسسة الصحية الراغبة في تقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين التقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على التصريح بإضافة نشاط تقديم هذه الخدمة.

في حين نصت المادة (5) يجب على المؤسسة الصحية المصرح لها الالتزام بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين طبقاً للاشتراطات والمعايير المعتمدة من الوزارة لإجراء الفحص الطبي.

فيما نصت المادة (6) أن يتعين على المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين الالتزام بالإجراءات وهي الاستخدام الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة، والاحتفاظ بسجل إلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة، والاحتفاظ بسجل إلكتروني تدون فيه بيانات الوافد الشخصية وحالته الصحية، على أن يتضمن نسخة من التقرير النهائي للفحص الطبي وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إجراء الفحص الطبي، وإنشاء شبكة حاسب آلي لربط جميع أقسام المؤسسة الصحية المصرح لها مع اعتماد نظام البصمة الحيوية والصورة الإلكترونية، واتخاذ التدابير والاحتياطات الكفيلة بمنع التزوير والتلاعب في تقارير فحص الوافدين وتتحمل المؤسسة الصحية المصرح لها النتائج المترتبة إذا ثبتت تقصيرها أو إهمالها في اتخاذ هذه الاحتياطات، والتأكد من شخصية الوافد المطلوب فحصه وأن العينات المفحوصة مخبريا والصور الشعاعية تخصه بصفة شخصية وعدم حدوث خلط في النتائج، والالتزام بالمحافظة على السرية التامة للمعلومات ونتائج الفحوصات الطبية، وإرسال تقرير شهري للوزارة متضمناً أسماء الوافدين الذين تم فحصهم خلال هذا الشهر وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم والرقم الشخصي لكل منهم ونتيجة الفحص الطبي.

ونصت المادة (7) على أن تلتزم المؤسسة الصحية المصرح لها بتقديم الخدمة العادية مقابل مبلغ قدره عشرون ديناراً للخدمة العادية الواحدة أما فيما يتعلق بتقديم الخدمة المميزة فتتولى المؤسسة الصحية المصرح لها تحديد المقابل المادي المستحق عنها وعن أية خدمات اختيارية إضافية يطلبها صاحب العمل .

فيما نصت المادة رقم (8)على أنه "يجب على صاحب العمل عرض الوافد على المؤسسة الصحية المصرح لها خلال أسبوعين من تاريخ وصوله إلى المملكة لإجراء الفحص الطبي، ويجب على المؤسسة الصحية المصرح لها إرسال النتائج النهائية للفحص الطبي للوافد إلى الوزارة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الانتهاء من الفحص الطبي".

في حين نصت المادة رقم (9)"على أن تتولى هيئة تنظيم سوق العمل نشر قائمة بالمؤسسات الصحية المصرح لها بتقديم خدمة الفحص الطبي للوافدين على الموقع الإلكتروني الخاص بها وبيان المؤسسات الصحية المصرح لها بتوفير الخدمة المميزة، كما تولت اتخاذ الإجراءات الادارية اللازمة في حال امتناع أو تاخير صاحب العمل عن اجراء الفحص الطبي المطلوب للوافد خلال الموعد المحدد لاجراء الفحص الطبي" .

و نصت المادة رقم (10)، على أن "تتولى الوزارة الرقابة على نتائج الفحص الطبي الذي تجرية المؤسسات الصحية المصرح لها، ولها في سبيل ذلك الحق في طلب الحصول على الملفات والسجلات الطبية للتأكد من مدى التزام المؤسسات الصحية المصرح لها بإجراءات ومتطلبات الفحص الطبي المعتمدة لدى الوزارة، ويجب على الوزارة أن تخطر هيئة تنظيم سوق العمل وصاحب العمل بقرارها خلال يومي عمل من تاريخ تسلمها نتيجة الفحص الطبي، وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل الرسوم المستحقة لديها" .

في حين نصت المادة رقم (11) , على أن" تباشر هيئة الرقابة والتفتيش الدوري على المؤسسات الصحية المصرح لها طبقا لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً للتأكد من أن خدمة الفحص الطبي للوافد تتم وفقا للاشتراطات المعمول بها، وللهيئة في حال رصد أية مخالفات أو تجاوزات من قبل المؤسسات الصحية المصرح لها أن تقوم بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها طبقاً لاختصاصاتها" .

وبحسب المادة رقم (12) , " تتولى الوزارة تحديد المتطلبات المتعين مراعاتها من قبل المؤسسة الصحية المصرح لها عند إجراء الفحص الطبي للوافد" .

وأضافت المادة رقم (13) على أن" تلتزم المؤسسات الصحية المصرح لها متى ثبت لها عدم لياقة الوافد صحياً للعمل أو ثبتت أصابته باي مرض معد بأخطار الوزارة خلال (24) ساعة من تاريخ نتيجة الفحص الطبي، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل طلب إعادة عرض الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة فحصه وذلك خلال أسبوع من تاريخ عملبة بنتيجة الفحص الطبي ويكون قرار اللجان الطبية العامة في هذه الحالة نهائياً" .

و نصت المادة رقم (15) على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار وينتشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .