حسن الستري:

أقرت لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بتعديل المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، والذي يسمح للدائن بالتظلم من أمر الأداء كما هو مسموح للمدين.

وطبقا للمقترح فإنه يُستبدل بنص المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، النص الآتي: "يجوز للدائن التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، كما يجوز للمدين ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه. ويحصل التظلم أمام المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى حسب الأحوال وتراعى فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلا".


ويهدف الاقتراح بقانون إلى السماح للدائن بالتظلم من أمر الأداء مساواة له بالمدين، كما يكفل حق التقاضي الذي أكده الدستور في المادة (20/و)، ويسد الفراغ التشريعي للنص لما تعتريه من شبهة عدم الدستورية لأنه يمايز في مجال ممارسة حق التقاضي بين المواطنين المتساوين في مراكزهم القانونية.