قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأربعاء، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الكهرباء والماء، مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015.

وأوضح، أنَّ مشروع القانون مازال قيد البحث والنقاش في اللجنة، نظراً لحساسيته وارتباطه بحياة المواطنين والمقيمين في المباني السكنية المتنوعة.

وبيّن د.محمد علي أن اللجنة استعرضت في اجتماعها، نص مشروع القانون الأصلي الوارد من الحكومة، ونص المشروع الذي أقره مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على النص الأصلي، لافتاً إلى أن اللجنة نظرت مقترحاً جديداً قدّمته من هيئة الكهرباء والماء خلال الاجتماع.



وتنص المادة الأولى في مشروع القانون وفق ما ورد في الحكومة، على أن "تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (6) مكرراً نصها الآتي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين (2) و(3) من المادة (6) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تجاوز 4 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

"وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن. ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

وأكد أهمية مشروع القانون، لارتباطه بفرض عقوبات على من يقوم بتمديدات وتوصيلات كهربائية مخالفة ودون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، خاصة بعد أن شهدت مملكة البحرين العديد من حوادث الحريق المؤسفة، والتي كانت بسبب تمديدات كهربائية مخالفة، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة، حريصون على إحكام صوغ مشروع القانون، وتحديداً المادة (6) مكرراً، وصولاً إلى نص واضح ومحدد، يحدد مسؤولية المخالفين، والعقوبات المفروضة عليهم في حالة مخالفة القانون.