قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، ماجد الماجد، إن اللجنة قررت دستورية المشروع بقانون لتعديل المادة (5) من قانون المرور الصادر بقانون رقم (23) لسنة 2014، والقاضية بتعديل مدد التصالح للتخفيف عن المخالفين، مبيناً أن اللجنة أقرت دستورية ستة موضوعات أخرى.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسته، الأربعاء واستعرضت في البند الثاني، الموضـوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، وهي سبعة موضوعات مختلفة ، يأتي على رأسها مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، موضحاً أن التعديل على المشروع يتضمن تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور للتخفيف عن المخالفين، وذلك بالسماح لهم بدفع المبلغ الذي يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة.

وأضاف أن اللجنة أقرت دستورية ستة موضوعات أخرى (خمسة منها مشروعات بقوانين، وواحد فقط اقتراح بقانون) وأحالتها للجان المختصة وهي، مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لينة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (الرابعة) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، ومشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) سنة 2002 بشأن الميزانية العامة. المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، ومشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.