أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى المجلس بالتمسك بقرار السابق حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، مخالفة بذلك مجلس النواب في بعض التعديلات.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة نصها الآتي: "ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية"، وتضمنت المادة الثانية حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون والتي تنص على أنه "ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص"، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع القيد الخاص بحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وكذلك رفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير.



ورأت اللجنة التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى وبالتعديلات التي أجراها على مشروع القانون، بما يتوافق والأهداف المرجوة منه، والاعتبارات العملية المتعلقة بتنظيم عضوية الجمعيات والأندية، حيث ترى اللجنة التمسك بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة (60) بحيث لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، ويستثنى من ذلك الجمعيات الأهلية ذات الطابع المهني.

كما رأت عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد، للاستفادة من الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات الرياضية، وتجنّب التكتلات الانتخابية في الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية، كما يساهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية شابة ومنها المرأة البحرينية في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها .

أما بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (4) من القانون النافذ، فإن اللجنة تتمسك بإعادة صياغتها بحيث يكون حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة متشابهة، وذلك لاحتمال وجود تداخل وتعارض بين مصالح هذه الجمعيات، ورفع الحظر عن الجمع بين عضوية الجمعيات التي تعمل في أنشطة نوعية مختلفة.