حوراء يونس

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، قراراً بتعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة يقضي بانتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد لمدد غير محددة.

وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم "2" لسنة1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجميعات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم "4" لسنة 2007، وعلى القرار رقم "18" لسنة 2005 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة، وعلى النظام الأساسي للجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة، يقيد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة الصادر بجلستها المنعقدة في 27 مارس 2016، بحيث يعدل نص المادة "33" من النظام الأساسي للجمعية ليصبح "يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر".. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.