حسن الستري

كشف النائب محمد المعرفي عن توجهه لطلب تعديل 3 مواد بالدستور تتعلق بآلية عمل مجلس الشورى والمجلس الوطني، موضحاً أن فكرة التعديل تتمحور حول إلزام مجلس الشورى في الانتهاء من المواضيع المرفوعة له أو المعادة له من مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ الإحالة.

كما يلزم المجلس الوطني بالاجتماع خلال 3 أشهر أيضاً من اختلاف مجلسي الشورى والنواب على أي مشروع، على أن لا تحتسب من هاتين المدتين فترة الإجازة البرلمانية.


وقال لـ"الوطن"، "إن هناك العديد من المشاريع بقوانين تتعطل في مجلس الشورى لأكثر من عام، وذلك على الرغم من أن المشروع يحال له من قبل مجلس النواب مستوفياً لجميع مرئيات الجهات الحكومية، وعليه فلا يوجد أي مبرر لبقائه عندهم لأكثر من 3 أشهر.

وتابع: "الأمر ذاته ينطبق على المجلس الوطني، فهناك العديد من المشاريع التي اختلف عليها مجلسي الشورى والنواب خلال هذا الفصل التشريعي والفصول الماضية، وأحيلت للمجلس الوطني، ولكن المجلس الوطني لم يسبق له أن اجتمع لحسم أي موضوع مختلف عليه، على الرغم من أن المادة الدستورية المتعلقة بالمشاريع المحالة للمجلس الوطني تلزمه بالاجتماع لحسمها، ولكن عدم وجود مدة دستورية تلزم المجلس بالاجتماع أدت إلى التراخي، الأمر الذي حذا بالبعض لوصفه بـ"المقبرة" التي تدفن فيها المشاريع".

وذكر المعرفي أنه بصدد صياغة المقترح ليجمع بعدها تواقيع النواب قبل تقديمه للمجلس، لافتاً إلى أن أي مقترح نيابي لتعديل الدستور يجب أن يكون موقعا من 15 نائباً.

وبين المعرفي أن التعديل الذي يعتزم التوجه به يطال 3 مواد دستورية، وهي المادة 81، والتي تنص على أنه "يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه أو قبول أية تعديلات كان مجلس النواب قد أدخلها على المشروع أو رفضها أو قام بتعديلها. على أن تعطى الأولوية في المناقشة دائمـاً لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة"، ويتضمن التعديل إلزام مجلس الشورى بالانتهاء من المشروع المرفوع له من مجلس النواب خلال 3 أشهر، ولا يحتسب منها الإجازة البرلمانية.

أما المادة الثانية، فهي المادة 84، والتي تنص على أنه "لمجلس النواب أن يرفض أي تعديل على مشروع قانون أقره مجلس الشورى، وأن يصر على قراره السابق دون إدخال أية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى أن يقبل قرار مجلس النواب أو أن يصر على قراره السابق"، ويتضمن التعديل الزام مجلس الشورى بالانتهاء من المشروع المعاد له من مجلس النواب خلال 3 أشهر، ولا يحتسب منها الإجازة البرلمانية.

وتنص المادة 85 المراد تعديلها على أنه "إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها"، ويتضمن التعديل الزام المجلس الوطني بالاجتماع لبحث أي موضوع اختلف عليه المجلسان خلال 3 أشهر من تاريخ الاختلاف، ولا يحتسب منها الإجازة البرلمانية.