صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قرار رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (5) بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وجاء فيه :-

المادة الأولى:

يعاد تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية، وعضوية كل من:



1- ممثل عن وزارة الخارجية

2- ممثل عن قوة دفاع البحرين

3- ممثل عن وزارة الصحة

4- ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية

5- ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية

6- ممثل عن وزارة شؤون الكهرباء والماء

7- ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز

8- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

9- ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

10- ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة

11- ممثل عن جامعة البحرين

وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس على أن يكون من بين أعضائها، وتوكل إليه اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.

المادة الثانية:

تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثله، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب، يحل محله من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة الثالثة:

تضاف إلى مهام واختصاصات اللجنة المهام والاختصاصات الآتية:

1- متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل ايصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة.

2- تعمل اللجنة كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل.

3- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة.

4- تقديم التقارير والإعلانات الدولية ذات الصلة.

5- اقتراح التشريعات اللازمة في هذا الشأن.

المادة الرابعة:

تقدم اللجنة إلى وزير الخارجية تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، ويرفع وزير الخارجية هذا التقرير إلى مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:

يلغى القرار رقم (33) لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

المادة السادسة:

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.