يقصد بمبدأ المساواة أنه «خضوع كافة المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة، على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، ويتحقق المبدأ بتقرير معاملة قانونية مختلفة للمراكز القانونية المختلفة، أو بسبب يستند إلى المصلحة العامة إذا كان ذلك كله متفقاً مع الهدف الذي توخاه القانون».

فمبدأ المساواة يعني عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية. وعلى ذلك، فإن مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل الأفراد على ما بينهم من تفاوت في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة. فمبدأ المساواة يتطلب معاملة متساوية في التشريع، والذي يضع الحدود والفواصل لمعاملة الأفراد ذوي المراكز القانونية المختلفة معاملة مختلفة، فمبدأ المساواة لا يعني أنه يجب معاملة كل الأفراد بطريقة متماثلة، بل يعني أن الأشخاص ذوي المراكز القانونية المتماثلة ينبغي معاملتهم معاملة متماثلة.

بمعنى آخر، أن المساواة أمام القانون ليست مساواة حسابية، ولا تعني التطابق في التعامل مع المراكز القانونية المتماثلة، فالمساواة القانونية لا يجوز فهمها بمعنى ضيق، لأنها لا تعني سوى عدم التمييز في المعاملة، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر، على أن المساواة كضمان دستوري ليست مساواة حسابية، بل يملك المشرع بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام، وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون. فالمساواة تعني اشتراط التناسب في المعاملة القانونية.

فالمساواة لا تعني أن تعامل الأفراد على اختلاف فئاتهم وعلى ما بينهم من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما لا يعني هذا المبدأ معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن بعض صور التمييز مشروعة إذا ما استندت إلى أسس موضوعية. بما مؤداه أن التمييز المنهي عنه بموجبهما هو ذلك الذي يكون تحكمياً، فكل تنظيم قانوني لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، ويكون هذا التنظيم القانوني ملبياً لها. ويعكس مشروعية هذه الأغراض المصلحة العامة التي يسعى المشرع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها.

إن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأي عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة، سواء تبنته الدولة من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية، بمعنى ان أي من هاتين السلطتين لا يجوز أن تفرض معاملة مغايرة في ذلك إلا إذا كان مبرراً بفروق منطقية يمكن ربطها عقلا بالأغراض التي يتوخاها العمل التشريعي الصادر عنها.

والخلاصة أن المساواة تعني عدم التمييز بين الأفراد على أي أساس، فالتمييز بين الأفراد القائم على أساس الجنس أو اللغة أو اللون أو العرق أو الأصل هو إخلال بمبدأ المساواة، أي يجب أن يتم المساواة بين جميع الأفراد عندما يكونون بذات المراكز القانونية دون النظر إلى جنسهم أو لونهم أو لغتهم أو عرقهم أو أصلهم.. إلخ.

وقد كفل المشرع الدستوري البحريني مبدأ المساواة، إذ نص الدستور على هذا المبدأ في العديد من النصوص، فنص على هذا المبدأ في المادة «4» والتي نصت على أن: «العدل أساس الحكم،... والمساواة... وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكلفها الدولة»، وواضح من خلال هذا النص ان المشرع الدستوري قد عد المساواة ركيزة من ركائز المجتمع لا يمكن تصور قيام المجتمع بدونها.. وكذلك نص على هذا المبدأ في المادة «5» «ب» من الدستور التي تنص على أن: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية»، وواضح من خلال هذه المادة الإشارة الى المساواة بين المرأة والرجل حصراً، إضافة إلى أن هذا النص قد بين ضرورة المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات ومنها الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بمعنى ان تكون المساواة بين الجنسين نهج وسياسة للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

* أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق – جامعة البحرين