نقضت محكمة التمييز حكم برفض دعوى رفعها بنك يطالب بإلزام شركة تحت التصفية" بتأدية تعويض مؤقت عن قروض قدمها البنك ولم تلتزم بالسداد حتى تجاوزت فوائدها 19.5 مليون دولار.

وثبتت المحكمة مبدأ قانوني يشير إلى أن التصفية لا تمحي شخصية الشركة وأنها تكون محلاً للتقاضي طوال فترة تصفيتها ويمكن اختصامها أمام القضاء.

وتقول المحامية هدى الشاعر وكيلة البنك، إن الطاعن رفع دعوى ابتدائية ضد الشركة الأجنبية يطالب بإلزامها بتأدية مبلغ كتعويض مؤقت والفائدة والمصاريف عن قروض عديدة قدمها البنك للشركة، ولم تلتزم الاخيرة بالسداد وهو أمر أضر به وعرضه لخسائر فادحة.


وتضيف الشاعر أن البنك أقرض الشركة في ثمانينات القرن الماضي 5.6 مليون دولار، ومنذ 1986 توقفت عن السداد حتى بلغت فوائد مع القرض 19.55 مليون دولار، ولاحقا علم بأن الشركة تم حلها في 1997 وعين مصف لها.

وأدخل الطاعن المصفي "المطعون ضده الثاني" كمدعي عليه يطالب بإلزامه بسداد المبلغ المذكور سلفاً.

ورفضت محكمة أول درجة الدعوى، وطعن على الحكم أمام الاستئناف التي قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنف عليها الشركة وبسقوط الحق في الاستئناف بالنسبة للمصفي. فطعن على الحكم أمام " التمييز" ودفعت الشاعر بالخطأ في تطبيق القانون وبالفساد في الإستدلال.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا انحلت الشركة وصارت في طور التصفية لا تنمحي شخصيتها بل تظل باقية طوال فترة تصفيتها بالقدر اللازم، وتنتهي سلطة المدير ويحل محله في تمثيلها من يعين مصفياً لها، فلا يعتبر الممثل القانوني للشركة سواءً كان المدير أو المصفي شخصاً آخر غيرها فيصح لها التقاضي كما يصح مقاضاتها بإسمها التجاري الذي تظل محتفظـة به ولا يؤثر في ذلك إغفال اسم ممثلها أو ذكرهِ بإسم خاطئ فهي صاحبة المصلحة التي يتحقق بها توافر صفتها في الدعوى.

وقالت إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الإستئناف لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى وسقوط الحق في الإستئناف بالنسبة للمصفي خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيتعين نقضه مع الإحالة، وإلزام الشركة المطعون ضدها مصاريف الطعن.

وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم مع إحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه مجدداً.