أقرت لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مرئيات المؤسسة بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (236) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، مبينةً بأنها تتفق مع ما ورد من أحكام في الاقتراح لكونها أحكاما لا تترك أثرا على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات المقررة، ولا تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، بل جاء التعديل المقترح متوافقاً للحق في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة وفقا لما أقرته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الانسان ذات الصلة.

كما أقرت اللجنة باجتماعها العادي السابع د. بدر محمد عادل وعضوية أحمد مهدي الحداد ووداد رضي الموسوي بمقر المؤسسة بضاحية السيف، مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 التي تهدف من جانب إلى اتفاقها مع ما ورد من أحكام في تعديل المادة (325) من قانون العقوبات باعتباره لا يشكل مساسا أو انتهاكا لحقوق الإنسان، فضلا عن استحسانها للإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما ورد في أصل القانون النافذ كونه يرمي إلى تحقيق ذات الأهداف والغايات المرجوة من مشروع القانون.

كما ناقشت اللجنة الإضافات التي يجب أن يتضمنها تصور الدليل الاسترشادي للانتخابات النيابية والبلدية.