حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف المرسوم بقانون، إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أية أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطاً إرهابياً، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنياً وسياسياً واقتصادياً على مملكة البحرين، خصوصاً في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع تنوع وسائل التداول المالي، ومنها الأدوات الإلكترونية.


ويأتي هذا المرسوم لمواكبة كافة الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري تقضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سبل هذه المكافحة.

ويتألف المرسوم بقانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص الفقرة "3-1" من المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطًا إرهابياً، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكاً أو أموالاً أياً كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.