حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته الخميس على مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986. وينص التعديل المقترح على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة 60 يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".

وكانت المادة الأصلية تنص على أنه إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة 6 أشهر ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.



ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، وسرعة الفصل في الدعاوى حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة طويلة جداً تؤثر على استقرار المراكز القانونية، مما يعطل حقوق المتقاضين.

كما يهدف إلى استقرار المراكز القانونية حيث إن قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية صدر في عام 1986 على غرار قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في عام 1971 قبل تعديله وكانت مدة الشطب 6 أشهر ثم عدل قانون المرافعات في عام 1990 لتكون مدة الشطب 60 يوماً فجاء مشروع القانون على غرار التعديل الوارد في قانون المرافعات.