برأت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة ساحة مؤجري أسطح عقاراتهم ومنازلهم لشركات الإتصالات، بعد أن قضت في حكم الأول من نوعه، ببراءة بحريني من تهمة مخالفة قانون البلديات بتشييد برج اتصالات لاحدى الشركات على سطح منزله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه قام بتشييد البرج في العقار المبين في الأوراق دون حصوله على ترخيص من الجهة المختصة، مع علمه بذلك.

ودفعت المحامية الشيخة سلوى أحمد آل خليفة في مرافعتها بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة محل التجريم وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة،إذ استقر القضاء على أن أهم ضمانات القانون هو مبدأ شخصية العقوبة المتفرع من مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، بأن لا توقع عقوبة علي غير من يسأل عقابيا عن الجريمة.



كما أن من المبادئ الأساسية في العلم الجنائي ألا تزر وازرة وزر أخرى، وفي هذه الواقعة نجد بأن المتهم أجر سطح البناية التي كانت مملوكة له على شركة اتصالات وهي التي قامت بإنشاء البرج وليس المتهم، وهي hرتكبت تلك المخالفة بعدم استخرج التصاريح اللازمة لتشييد البرج، وعليه فلا علاقة للمالك بذلك، ولا ينتقل كاتهام له ويتضح الدفع بإنقطاع صلة المتهم بالواقعة، وعليه طالبت ببراءته.