يُناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص المرسوم بقانون رقم "36" لسنة 2017 بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي أكدت فيه ضرورة الموافقة على المرسوم المذكور.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في تقريرها، إن المرسوم بقانون يهدف إلى تجريم جمع، أو إعطاء، أو تخصيص أية أموال أو أملاك، أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة، لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطًا إرهابيًا، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنيًا، وسياسيًا، واقتصاديًا على مملكة البحرين، خصوصًا في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع تنوع وسائل التداول المالي، ومنها الأدوات الإلكترونية.

وأوضحت أن هذا المرسوم يأتي لمواكبة كافة الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري تقضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سبل هذه المكافحة.



ويتألف المرسوم بقانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص الفقرة (3-1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز 500 ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي.

كما تضمن النص تقرير ذات العقوبة لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطًا إرهابيًا، أو قام لمصلحة أي منهم بأية عملية، أو قدم لأي منهم دعمًا أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي، كما يعاقب بذات العقوبة كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

كما يبحث مجلس الشورى في جلسته غدًا، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة "4" من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2002، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".

وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على المشروع المذكور، موضحًة بأن النص النافذ للفقرة "هـ" من المادة "4" من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2002 وتعديلاته، منح الديوان اختصاص الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%.

وحيث إن هذه النسبة تمثل الأغلبية فهي تخول الدولة أو أشخاص القانون العام سلطة اتخاذ القرارات الإدارية والمالية المناسبة، والتأثير على إدارة الشركات وتوجيهها بما يضمن تحقيق أهداف المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة تعديل النص طبقاً لما هو وارد في مشروع القانون، فإن ذلك يعني فرض رقابة الديوان على الشركات التي لا يكون للدولة أية سلطة أو دور في اتخاذ القرارات المالية والإدارية كونها لا تملك 50% أو أكثر من أسهم تلك الشركات، الأمر الذي قد يؤدي إلى امتناع تلك الشركات عن تنفيذ توصيات الديوان على فرض أن المشاركين من القطاع الخاص يملكون أغلبية أسهم تلك الشركات، ويتحكمون في القرارات التي تتخذها الإدارات المسؤولة عنها.

ورأت اللجنة أن رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الأموال الخاصة لمجرد كون الدولة مساهمة بحصة أقلية وليست غالبية مؤثرة، من شأنه التأثير على ثقة القطاع الخاص في الاستثمار في مملكة البحرين، ويعطي مؤشرات سلبية وتبعدهم عن مشاركة الدولة في الاستثمار، مع وجود قوانين تضمن حقوق المساهمين بغض النظر عن نسبة حصتهم.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "FATCA" وملحقيها الأول والثاني، المرافق للمرسوم رقم "26" لسنة 2017م