كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، ينص على أنه يجمع الزوج بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته، كما ينص على اعتبار الحمل في حكم الابن.
وطبقا للمقترح، فإنه إذا توفي الضابط أو الفرد أو المتقاعد، كان للمستحقين عنه الحق في الحصول على معاش، طبقا للأنصبة والأحكام الواردة بالجدول المرافق لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 وذلك اعتبارا من التاريخ التي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات وأبناء وبنات الإبن والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون في تاريخ وفاة الضابط أو الفرد أو المتقاعد.
ويعتبر الحمل المسكن في حكم الابن المستحق بالنسبة لتجنيب الحقوق التي تعتبر في حكم الميراث، وذلك إلى أن يتفصل حيا فتصرف هذه الحقوق حسب نوعه، ويعاد توزيع المعاش من جديد وفقا للأحكان الواردة بالجدول المرافق لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976.
اما إذا توفيت الزوجة قبل وفاة الضابط أو الفرد، وزع ما كانت ستستحقه لو بقيت على قيد الحياة على أبنائها وبناتها المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد أحد منهم، وزع ما كانت مستحقة على زوجات الضابط أو الفرد الموجودات وقت وفاته بالتساوي فيما بينهن، فإن لم توجد منهن واحدة، آل إلى صندوق التقاعد.
وإذا توفي الزوج قبل وفاة زوجته الضابط أو الفرد، وزع ما كان سيستحقه لو بقي على قيد الحياة على أبنائه وبناته المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم، فإن لم يوجد احد منهم، آل إلى صندوق التقاعد.
ويشترط لاستحقاق الأرملة لمعاش عن زوجها، أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوج، كما يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش عن زوجته أن تكون العلاقة الزوجية قائمة بينهما حتى تاريخ وفاة الزوجة، يجمع الزوج بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته.