قضت المحكمة الكبرى العمالية الأولى بإلزام شركة بحرينية بسداد 21 الف 738 دينار لمديرها الأقليمي السابق بالشرق الأوسط لمدة 17 سنة وهي تتمثل بقية مستحقاته، والذي أنهى عقده بالتراضي، ورفضت ماعدا ذلك.

ورفع المدير الأقليمي السابق دعواه للمطالبه بالحكم بإلزام الشركة بتأدية المتبقي من مستحقاته الثابتة وهي 21 الف 739 دينارا، والمستقطع من راتبه طوال فترة خدمته بقيمة 654 دينار عن مبلغ 40000 دينار، واحتياطيا ندب خبير.


وأوضح للمحكمة بأنه عمل مديرا أقليميا بالشرق الأوسط، بعقد محدد المدة منذ عام 1994 بأجر شهري يصل إلى 4 آلاف 977 دينارا، وفي أبريل 2018 تم إنهاء العقد بالتراضي، والاتفاق على سداد مستحقاته عن مكافأة نهاية الخدمة بواقع 101 ألف482 ألف دينار وحول لحسابه مبلغ 79 ألف 743 دينار 500 فلس ولم تسدد الشركة بقية المستحقات.

وندبت المحكمة خبيرا بالدعوى، وخلص تقريره إلى أن مبلغ لتسوية هو 101.482.200 دينار وحول مبلغ 79.743.506 دينار، فيما بقى من مبلغ التسوية 21.738.700 دينار، وبلغ صافي مجموع الضرائب المقتطعة أثناء فتره العمل 20.893.300 دينار والمجموع للمبلغ المتبقي 42632 دينار.

وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير انتهى إلى أن مبلغ التسوية النهائية مبلغ 101.482.200 دينار تم تحويل مبلغ 79.743.506 دينار والمبلغ المتبقي من التسوية 21.738.700 دينار، ومن ثم تقضى بذلك المبلغ.

وفيما يتعلق بطلب المدعي بسداد المستقع من راتبه من عام 2000 ومكافأة نهاية الخدمة، بأن التسوية تضمنت استحقاق المدعي مبلغ 94528.56 مكافاه نهايه الخدمه ومبلغ 6953.64 كبدل أخطار وبدل الإجازة، وبين فيها بأنه تسوية نهائية وتنازله عن كافة المطالبات والدعاوى والحقوق، شاملا المطالبات القانونية والتعاقدية قبل الشركة المدعى عليها، او أي فروعها.

وحول مبلغ 79743.506 دينار الأمر وهو ما يؤكد بأن هذه التسوية لم تنتقص من حقوق المدعي ، كما أن العقد بعد انتهائه تحول الحق العمالي إلى حق مالي يرد عليه الإبراء بمثابة صلح ملزم للطرفين، ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه وقد ارتضاها المدعي بالتوقيع عليها وتحويل جزء منها له ولم ينل من صحتها، ناهيك بأن الشركة المدعى عليها فرع لشركة أجنبية تضمنت سياسة الموارد المالية لها للمهن المتنقلة عالميا خضوع وظيفه المدعى لضرائب الدخل مما تقضى معه المحكمة بالرفض .