حسن الستري ومريم محمد

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام وزارات الدولة والجهات الحكومية بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها، وذلك بهدف تقييم إنجازات تنفيذ هذه المشاريع، وتعزيز مبدأ الرقابة برصد حالات التأخير في تنفيذها بهدف تصحيح الخلل الناجم عن التأخير في التنفيذ بحيث تعتبر هذه التقارير مؤشراً فيما يتعلق بتخصيص ميزانيات المشاريع المستقبلية للوزارات والجهات الحكومية.



وبينت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن هذا المشروع يفيد في مسألة المحاسبة البرلمانية لأداء الوزراء، فالتأخير في تنفيذ المشاريع يضع الحكومة في حرج، وتساءلت عن الأثر المترتب على عدم التزام الوزراء بتنفيذ المشاريع.

وأكدت أن ما أتى به النواب في هذه المسألة هو طلب لتقارير المشاريع لغرض المراقبة وليس فقط الاستفادة منها في إعداد الميزانية، ولم تمتنع الحكومة من إعطاء النواب معلومات عن التقارير إذا طلبوها سواء للمسائل الرقابية أو مناقشة المواضيع المتعلقة بتنفيذ المشاريع. موضحة أن هذه المسألة تنظيمية و النص الموجود لا يغطي الغرض الذي بني عليه هذا الاقتراح.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "هذه تقارير دورية من الوزارة المعنية لوزارة المالية، وبالتالي لا مبرر لعرض هذه التقارير على السلطة التشريعية، لا يجب التمادي في التعديل على القوانين، لا أجد في التعديل أي إلزام للجهات الحكومية اكثر مما هو مطبق حالياً".

وتابع: "وزارة المالية تستلم مثل هذه التقارير، وترصد الإنفاق الفعلي بالنسبة للمشاريع، وهذا التعديل لا يضيف أي رقابة على أداء عمل الحكومة".

وأجابه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: "إن المشروع يؤدي بطريقة غير مباشرة إلى فرض رقابة داخلية، على الوزارات تقديم تقارير تتطرق إلى تنفيذ المشاريع ويلزم اللجنة المعنية رفع تقرير دوري للمشاريع ومراحل تنفيذها ومراعاة تخصيص ميزانيات مستقبلية للمشاريع، إذ نجد في التقارير مبالغ غير مرحلة من مشاريع غير مستكملة، هذا المشروع يعطي هذا نوعاً من الطمأنينة و يعطي نظرة أوضح للحكومة في تخصيص الميزانية للوزارات"، وذكر أن هذا التعديل يتيح اتخاذ القرارات المناسبة في حال وجود مبررات غير مقبولة.

من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "هذا تزيد على النص الأصلي لا داعي له، فالتقرير الذي يقدم في أمر ما لا يعكس تفاصيل التأخير، من أسباب التأخير هو تأخر الميزانية، وتذبذب أسعار النفط أدى إلى تأخر تقديم الحكومة للميزانية، كما أن الميزانية تحت يد السلطة التشريعية، هناك أدوات لدى البرلمان لمراقبة تأخر المشاريع، هناك خلل موجود ولا ننكره، ولكن لا يعكس المبررات الموجودة لهذا التعديل، مجلس الوزراء هو من يراقب أداء المشاريع، ويطلب منهم تقارير، لذلك نرى أن هذا النص الجامد لا يخدم الهدف، لا يصح وضع سيف حاد على الوزارات إما أن تنتهون من المشاريع وإلا سنقلص موازنتكم".

وفيما قال رئيس المجلس علي الصالح: "إذا طبقنا هذا المعيار، فنحن نعاقب الناس أم نعاقب الوزارة، بالحقيقة نعاقب الناس، ما هكذا تورد الأبل".

وأجابه مقرر اللجنة المالية عبدالعزيز أبل: "التأخير في المشاريع نراه دائماً، وسبب العجز في الموازنة هو التقديرات غير الواقعية للمشاريع، ونحن نكرر هذه الملاحظات سنوياً، لذلك نرى أن ما جاء به النواب منطقي".

من جهته، قال العضو عادل المعاودة: "القانون يحدث تطوراً طفيفاً، نطالب بالاهتمام بإنفاذ المشاريع بدءاً من الإعلان عن المشاريع وميزانيتها على المواقع الإلكترونية وتحديث التطورات والتعديلات بشكل يومي بدلًا من التقارير الشهرية، هذه الخطوة لا تشكل عائقاً لأن هذه المعلومات موجودة لديها و الوزارات تعد التقارير بشكل شهري وبكل سهولة".

وذكر أن القانون لا يعطل عمل السلطة التنفيذية لأنها تراقب الوزارات والوزراء بل تدعم وتقوي عملهم. وفيما يخص عدم إنجاز المشاريع وتأثر ميزانيتها.

وقال المعاودة: "إن الميزانية لن تنقص لأن الوزارات السيادية تحصل على دعم لمشاريعها من مجلسي النواب والشورى بل و يطالبونهم بزيادة الميزانية و هذا لا يعني تأثر مصالح الناس".

من طرفها، قالت العضو سوسن تقوي إن التقارير تبين مدى إنجاز المشاريع وتؤدي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، واستقطاب رؤوس الأموال سواء من الداخل أو الخارج، إذ يمتنع التجار عن ضخ أموالهم في المشاريع التي لا يعرف تقدمها وتطوراتها، واستشهدت بذلك تخصيص مكرمة جلالة الملك بتوزيع 40 ألف وحدة سكنية على المواطنين، إذ تم وضع جدولة لآلية التوزيع، مضيفة أن الأرقام بينت عدداً من الوزارات لم تلتزم بالميزانية واحتجزت المبالغ وأرجعتها خلال السنة المالية.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة (47) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النص الآتي: "يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم للوزارة تقارير كل ثلاثة أشهر عن أنشطتها وتطور مركزها المالي، وتنفيذ المشاريع، على أن تراعى التقارير المقدمة في شأنها عند تخصيص الميزانيات المستقبلية لتلك الوزارات والجهات الحكومية.