تقدمت النائب د.جميلة السماك بمقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، حيث إن المبالغ المقررة في القانون لا تتناسب مع وقتنا الحالي ومع احتياجات المتعطل الأساسية وتضخم الأسعار منذ صدور القانون في عام 2006 حتى وقتنا الحاضر في ظل المتغيرات الاقتصادية ووفرة خزينة صندوق التأمين ضد التعطل .

وتابعت: "لا بد من مراجعة الإعانات و التعويضات المقررة في القانون لتتناسب مع المستجدات الاقتصادية لتحقيق الغاية المرجوة من هذا التشريع ونيل المواطن الحياة الكريمة التي تبعده عن الفقر والعوز والتي أكد عليها الدستور البحريني".

وجاء المقترح برفع مبلغ إعانة التعطل للجامعيين من 150 ديناراً المقررة حالياً إلى 200 دينار، و150 ديناراً لغير الجامعيين والذين يستلمون الآن 120 ديناراً، بالإضافة إلى رفع نسبة التعويض عند الفصل من العمل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف المفصول، إذ إن النسبة الحالية محددة بـ60% من الراتب.



وبحسب المقترح فإن التعديل المطلوب في القانون النافذ، وتحديداً في المادة (11) هو أن "يصرف التعويض شهرياً بواقع 80% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين".

أما النص المقترح للمادة (12)، فهو "يجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مئتي دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل".

أما المادة (14)، فنصت وفقاً للمقترح بقانون المذكور، على أن "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تكون مدة صرف التعويض اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة على أن تكون قابلة للتجديد.

وفيما يتعلق بمقدار الإعانة للعاطلين، فنص التعديل على المادة (18) هو على أن "تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مئتي دينار شهرياً، وبواقع مئة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء. وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين".

أما المدة القصوى لصرف الإعانة، والتي وضحتها المادة (19)، فأوضح النص المقترح هو أن "المدة القصوى لصرف الإعانة اثنا عشر شهراً خلال مدة أربعة وعشرين شهراً متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة أربعة وعشرين شهراً تصرف له خلالها إعانة لمدة أقصاها ستة أشهر".