أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، الأحد، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة 34 من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986. وينص التعديل على أنه "إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن".

وقالت رئيسة اللجنة دلال الزايد إن
"مشروع القانون يهدف إلى تنظيم سير التقاضي بخصوص المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، وسرعة الفصل في الدعاوى، حيث نصت المادة 34 على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة طويلة جداً تؤثر على استقرار المراكز القانونية، مما يعطل حقوق المتقاضين."

وأوضحت أن المشروع يهدف الى استقرار المراكز القانونية، حيث إن قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية صدر في 1986 على غرار قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في عام 1971 قبل تعديله، وكانت مدة الشطب ستة أشهر ثم عدل قانون المرافعات في عام 1990 لتكون مدة الشطب ستين يوماً فجاء مشروع القانون على غرار التعديل الوارد في قانون المرافعات.