مريم بوجيري، مريم محمد - تصوير: سهيل وزير

أثارت المادة التاسعة من التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم 91 لسنة 2013 المتعلقة بإصدار شهادة الميلاد الجدل في جلسة مجلس الشورى، المنعقدة الأحد والتي انتهت بالموافقة على دراستها من قبل اللجنة بشكل مستوفٍ وتأجيل النظر في جدول الأعمال للجلسة القادمة.

وأبدى أغلبية الأعضاء موافقتهم على المادة السادسة من القانون بعد التعديل والتي تنص على تقييد الطفل مجهول الأب أو المتخلي عنه باسم مفترض، ولا يتم تغيير اسمه ونسبه إلا بناءً على حكم نهائي من المحكمة المختصة فيما نصت المادة المعدلة على إلتزام الشخص المسؤول قانوناً بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو مجهول الأبوين فيما وافق المجلس على المادة السابقة من القانون المتعلقة بالمكلفون بالتبليغ عن الميلاد التي تنص على تقييد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة.


وفي رد على تساؤل رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي حول مسؤولية الجهاز المركزي للمعلومات بجمع البلاغات عن المواليد وتلقيها وإن كانت هذه المهام تشكل عبئاً على هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قال الممثل الحكومي لوزارة الصحة إن النواب اكتفوا بكلمة "الجمع" للتدليل على تلقي وجمع وحفظ البلاغات عن حالات الولادة.

فيما قال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية د.عبدالعزيز أبل إن استخدام التواريخ بالسنة القمرية لا تتوافق مع الدستور مما يترتب عليه العديد من المشكلات بسبب الاعتماد على السنة الميلادية في الكثير من المسائل التنظيمية بسبب فرق الـ 14 يوماً ما بين السنتين، وقال المعاودة "إن الأشهر القمرية أدق طبياً والمسألة ليست تأريخ باعتبار أن شهادات الميلاد في السابق تذكر تاريخ الولادة الميلادي والهجري فيما أصبح يذكر التاريخ الميلادي فقط"، مشيراً إلى وجوب ذكر التاريخ الهجري أيضاً لتفادي اختلال الأحكام إذا ما تم الاعتماد على التقويم الميلادي فقط.

وأضاف جواد عبدالله "أن الدول الإسلامية تقوم بتسجيل تاريخ الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي مع تقديم الهجري على الميلادي"، فيما أوضح الممثل الحكومي عن وزارة الصحة إن تاريخ الولادة الهجري موجود بالنظام ويمكن الرجوع إليه في أي وقت.

واقترحت رئيس لجنة الشؤون التشريعية دلال الزايد إعادة المادة للنظر فيها من قبل اللجنة بإضافة عبارة "حكم قضائي بات" حيث وافق المجلس على تعديل المادة السادسة من القانون.

كما ناقش المجلس المادة الثامنة من القانون الخاصة بمواعيد التبليغ عن الميلاد بحيث يكون التبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال 15 يوماً من تاريخ الميلاد أو 60 يوماً في حالة الميلاد فيما وافق أغلبية الأعضاء على توصية اللجنة بتعديل المادة، كما طالبت الزايد إعادة المادة التاسعة من القانون بشأن إصدار شهادة الميلاد والتي تنص على مراعاة أحكام المادة السادسة من القانون يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، ولا تزيد عن سنة قمرية من تاريخ الطلاق أو الوفاة فإنا خالفت مدة الحمل المواعيد المذكورة بغير مبرر طبي، أو كان المولود مجهول الأبوين أو لم يعلم من أي والديه فلا يقبل قيد المولود ولا تصدر له شهادة ميلاد إلا بعد إثبات نسبه بموجب حكم نهائي من المحكمة المختصة للجنة المختصة لإدراج الإجراءات والآليات.

وقالت جميلة سلمان "القانون لم يوضح من سيباشر دعوى إصدار شهادة الميلاد لمجهول الأبوين والجهة المسؤولة قانونياً بالإضافة إلى الإجراءات، ولا يمكن أن ترفع دعوة من أجل إثبات نسبه أو إصدار شهادة ميلاد باعتبار أن هؤلاء الأطفال مجنٍ عليهم ولا نستطيع المساهمة في الإضرار بهم مستقبلاً عن طريق إيقاف التعليم والمعاملات حتى وصولهم إلى سن 21 الذي يسمح لهم بفتح دعوى قضائية".

وأفاد الممثل عن وزارة الصحة بأن الحالات التي يتم فيها ولادة طفل في مدة أقل من 6 شهور تكون نادرة بحسب العرف الطبي ولا يعيش فيها الطفل مدة طويلة، وبناءً عليه فإن الوزارة تحرص على إعطاء التطعيمات اللازمة للأطفال سواء تم إصدار شهادات ميلادهم أو لم تصدر حتى إنتهاء الإجراء القانوني بإدخالهم في السجلات الرسمية رداً على سؤال العضو سوسن تقوي للحكومة حول تسجيل المواليد من هم دون 6 أشهر وبعد مضي سنوات من عقد الزواج.

وأقر المجلس بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م وتأجيل جدول أعماله للجلسة القادمة.