حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017

وتتألف الاتفاقية فضلاً عن الديباجة – من (12) مادة، تضمنت المادة (1) من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة به مثل: "الاتفاقية"، "المنظمة"، "المدير العام"، "موظفو المنظمة" .. إلخ.

أما المادة (2) فقد نصت على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها.



وأوضحت المواد من (3-7) امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء.

ونظمت المادة (8) الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق, في حين بينت المادة (9) الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء.



أما المادتان (10 و 11) فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق. وأخيراً تضمنت المادة (12) الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله.

ويأتي الاتفاق المرافق لمشروع القانون استكمالا لما قامت به مملكة البحرين من التصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997.



وتم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م، وذلك أعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و (49) و (50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أن أهمية الاتفاق تبدو من كونه يسهل قانوناً عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين، بموجب الاتفاقية، علماً بأن المنظمة قد قامت بزيارة تفتيشية إلى مملكة البحرين في عام 2007، ومثل هذه الزيارات تتطلب ترتيبات خاصة وتصاريح أمنية مسبقة للمفتشين (موظفي المنظمة)، وأكدت وزارة الخارجية أنها واجهت حينئذ صعوبات في الوفاء بها نظراً لعدم وجود مثل هذا الاتفاق.



وبينت الوزارة ان اللجنة الوطنية لعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في اجتماعها الرسمي (45) وبموافقة جميع أعضائها الحاضرين، أوصت بضرورة التوقيع على هذا الاتفاق بعد دراسته.

وقالت إنها وقعت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق مماثل، وعلى ضوء ما سبق ترى الوزارة أهمية التصديق على الاتفاق لأهميته في مساعدة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية.