زهراء حبيب

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بإبطال عقد بيع ثلاثة أجهزة كمبيوتر بقيمة 5 آلاف دينار لشاب بحريني"قاصر"، وأكدت المحكمة بحكمها أن المستأنف لم يبلغ سن الرشد وقت تحرير العقد مع الشركة بسعر باهظ جداً مستغل صاحبها صغر سنه، وقلة درايته .

وبدأت القضية بطلب قدمته مؤسسة للإلكترونيات يملكها شخص معروف، يطالب بإلزام الشاب بسداد مبلغ 5 آلاف و 130 ديناراً، مع الفوائد القانونية والرسوم وأتعاب المحاماة، مقابل شرائه ثلاثة أجهزة كمبيوتر في 2011، على أن يسدد قيمتها أقساط شهرية، لكنه لم يلتزم بالسداد، فرفض القاضي إصدار الأمر وحددت جلسة لنظر الدعوى وتداولها أمام محكمة أول درجة. ولم يمثل المستأنف أمام المحكمة بجلستها فقضت بإلزامه بسداد المبلغ المذكور سلفاً مع الفوائد القانونية بواقع 1% من تاريخ رفع الدعوى في 30 نوفمبر 2015 وحتى السداد التام، والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.



وقال محامية عبدالله الملا، إن موكله" الشاب" طعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان عقد البيع، واحتياطياً إنقاص سعر الأجهزة إلى مبلغ 600 دينار مع إلزام المؤسسة المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكد الملا أن المستأنف كان قاصراً وقت تحرير العقد ولم يتجاوز "19 سنة" واستغلت المؤسسة صغر سنه وباعته أجهزة كمبيوتر بسعر 5130 ديناراً رغم أن سعرها لا تجاوز 600 دينار.

وقالت المحكمة بأن المادة 74/2 من القانون المدني، نصت على أن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، وقد حددت المادة 13 من قانون الولاية على المال سن الرشد بإحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

والثابت مع الأوراق والعقد بأن المستأنف كان قاصراً ولم يبلغ سن الرشد القانونية وقت تحرير العقد مع المستأنف ضدها والتي باعته أجهزة الكمبيوتر "لابتوب" بسعر مغال فيه لصغر سنه وقلة درايته مما يبطل العقد وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ المطالب به استنادا منه أن العقد شريعة المتعاقدين، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد ببطلان العقد موضوع الدعوى ورفض الدعوى.