كتبت - زهراء حبيب:

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها مدرس في إحدى المدارس المرحلة الابتدائية، يطالب بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة.



وصدر قرار الفصل بناء على ما نسب إلى المدرس من ارتكابه لمخالفة أخلاقية مع طالب، وأكدت المحكمة بأن الفصل جاء كقرار من المجلس التأديبي وعليه يكون القرار المطعون فيه صدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، ومناسب لما اقترفه من مخالفة.

وفي الدعوى طلب المدرس إحالة الدعوى للتحقيق والسماع لشهادة مدير المدرسة عن حسن خلقه، وشهادة أحد شيوخ المساجد التي يتردد عليها باستمرار، وفي الموضوع إلغاء قرار فصله من الخدمة، وإعادته للعمل مع أحقيته لاستلام رواتبه.



وشرح للمحكمة تفاصيل الواقعة بأنه عمل مدرس نظام فصل بوزارة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائية، ووردت شكوى من ولي أمر أحد الطلاب ضده، وأحيل للتحقيق وأصدر قرار بوقفه عن العمل لمدة شهر.

وفوجئ بعدها بقرار فصله من وظيفته، فتظلم من القرار إلى لجنة التظلمات التابعة للوزارة، فجاءه الرد بأنها ليست الجهة المختصة بنظر تظلمه، منوهاً إلى أن قرار فصله ارتكز على ما نسب إليه من مخالفة أخلاقية مع طالب، مؤكداً وجود عدة جهات تشهد له بحسن سيره وسلوكه وأخلاقه.



وقدم محام الوزارة مستندات منها الخطاب الصادر من رئيس مجلس التأديب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بثبوت المخالفة المنسوبة للمدعي مع الانتهاء بفصله من الخدمة، وكتاب من رئيس ديوان الخدمة المدنية لوكيل الوزارة بشأن قرار مجلس التأديب مشفوع بمنطوق وأسباب ما تم من إجراءات بحق المدعي.

وأكدت المحكمة في تفاصيل حيثيات الحكم، أن المدعي صدر بحقه قرار إداري، بإحالته إلى التحقيق بشأن ما نسب إليه من بالتحرش بطالب، وانتهت اللجنة بالتوصية بفصله من الخدمة لارتكابه تلك المخالفة الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحقة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وهي "التصرف غير المهذب وغير اللائق واللا أخلاقي البندين 23و33".



وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت للمجلس التأديب المشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية، بعد التحقيق مع المدعي أقر بأنه أجلس الطالب في حضنه مرتين وقبله أكثر من مرة وكذلك الطالب قبله أكثر من مرة، وأرجع ذلك بأنه كان بحسن نية ويعامله كابنه أو ابن اخيه، وأنه يلعب مع الطالب لعبة بالموبايل ومن ينتصر يقبل الآخر لأنه وجد أن التقبيل يبهج الطالب.

ولفتت المحكمة إلى أن السلوك الذي قام به المدعي لا يتفق مع السلوك السليم الذي ينبغي أن يتحلى به المعلم إذ إن ليس من التربية أن يعتمد أسلوب "التقبيل" بين المعلم والطالب كلعبة أو مكافأة، وبأن المعلم يكافئ طلابه بالثناء، والمدح، والجوائز.



وبينت أن ما انتهى إليه المجلس التأديبي لثبوت المخالفة بحق المدعي، فأنه انتهى إلى نتائج صحيحة، وصدر ممن يملك سلطة إصداره وفي حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة الإدارية، متناسباً مع ما تم اقترافه من مخالفة، متفقاً وصحيح حكم القانون، بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.