قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمعاقبة آسيوي يعمل مدير مبيعات، بالسجن 10 سنوات عن تهمة المتاجرة وتعاطي المخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وعاقبت المحكمة المتهم عن تهمة أنه في 1 يونيو 2017 باع بقصد الاتجار المؤثر العقلى، وحاز وأحرز بقصد التعاطي ( الحشيش ) ونبات الماريجوانا المخدر ومؤثرين عقليين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.



وجاء في تفاصيل الدعوى أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات عن قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة، بقصد التعاطي والاتجار، فأُعد كمين لضبطه، وتمت الإستعانة بأحد مصادره السرية، الذي طلب منه في اتصال هاتفي شراء مخدرات بقيمة 200 دينار، واتفق على أن يكون مكان التسليم قرب مسكنه بكمبوندات بجرداب، وعندما تمت عملية الاستلام والتسليم انصرف المتهم لداخل منزله، وداهمت الشرطة المكان وألقت القبض على المتهم.


وعثر بحوزة المتهم على المبلغ النقدي الخاص بالكمين، وبمنزله ثلاثة أكياس نايلون بداخلهم مادة تشبه مادة المؤثر العقلي، وكيس نايلون به مادة تشبه مادة الماريجوانا المخدرة وقطعة بنية داكنة اللون يعتقد احتواؤها على مادة الحشيش وعلى قرصين طبيين، ووجد ميزان حساس وورق لف كاغد، وثلاثة وتسعون ورق لاصق لمادة مخدرة، ومبلغ مائة وتسعة عشر دينار

واعترف المتهم بأنه يحوز على المادة المخدرة بقصد تعاطيها قبل توجهه للحفلات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها اطمأنت بأن المضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهم هي التي أرسلت للتحليل، وإن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي تقضي معه المحكمة عليه بعقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 66/1 من قانون العقوبات.

ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فالمحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة.