حسن الستري:

اقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والذي ينص على إضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني يتضمن قيام الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة بإصدار قرارات بالاشتراطات الفنية والتصميمية للمنشآت والملاعب الرياضية.



ويهدف المشروع الى إخضاع المنشآت الرياضية للضوابط الفنية والتصميمية والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والصحة، والتي يصدر بها قرارات من الوزير المعني بشؤون الشباب والرياضة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المرافق الرياضية عند استيفائها للمواصفات الدولية.

ورأت الحكومة أنه لا يوجد مبرّر لتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني، فالغاية منه متحققة بالفعل وفقاً لما تضمَّنه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، حيث يوجد تنسيق وتواصل كامل بين وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاشتراطات الفنية والتنظيمية للمنشآت والملاعب الرياضية التجارية، كما أعدَّت (وزارة شؤون الشباب والرياضة) دليلاً بالاشتراطات والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية لكافة أنواع المنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية التجارية ومنها الملاعب الرياضية والمراكز الرياضية وغيرها، ولا يُمنح صاحب الترخيص أي موافقات أو تراخيص إلا بعد الالتزام بهذه الضوابط والاشتراطات وبعد قيام الوزارة بمعاينة هذه المنشآت والتأكد من استيفائها كافة الشروط والمواصفات والمعايير الفنية والتصميمية التي حددتها.

وبينت الحكومة أنه عند قيام وزارة شؤون الشباب والرياضة بإنشاء المنشآت والملاعب الرياضية فإنها تلتزم بالاشتراطات والمعايير الفنية والتصميمية التي حددتها، وتراعي مطابقتها للمواصفات العالمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.



وذكرت الحكومة أن التعديل المقترح يخلّ بوحدة البناء التشريعي للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، فهو لا يتماشى مع المستوى التنظيمي للعملية التعميرية الذي عُنيت به المادة المذكورة، حيث جاء التعديل في غير موضعه من حيث السياق التشريعي.