زهراء حبيب:

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها مواطن بحريني، طلب فيها إلغاء قرار هيئة البحرين للثقافة والآثار، بمنعه من هدم مبنى اشتراه برأس رمان ليعيد بناءه، بعد أن ثبت بأنه مسجل كتراث أثري بسجلات الهيئة باسم مبنى العريض التراثي، وعليه يكون الهدم مخالفا لقانون حماية الآثار.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن إلغاء رخصة الهدم والبناء السابق منحها للمدعي، في حقيقته هو سحب لقرارها غير المشروع، ولا يجوز للمدعي التمسك بذلك القرار المعيب إعمالا للمبدأ القاضي "بأن القرار غير المشروع لا يمكن أن يولد عنه حقاً".

وطالب المواطن في دعواه بإلزام هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الأشغال، بإلغاء القرار الإداري الملغي لقرارها بالهدم، وثبيت القرار الصادر بالهدم وإعادة البناء، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.



وأشار إلى أنه اشترى العقار الكائن في منطقة راس رمان في شارع خلف العصفور من إدارة أموال القاصرين بولايتها عن ورثة المالك للعقار، وبموجب عقد البيع انتقل العقار لملكيته، وبعدها صدر له رخصة هدم وأعادة بناء، وفوجئ بعد فترة من صدور الإجازة بقرار يلغيها.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من خطاب رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 الموجه الى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المتعلق بطلب إيقاف أي تراخيص هدم وترميم وأعمال صيانة للمبنى، إلا بعد الرجوع للهيئة، والخاص بطلب إيقاف أي تراخيص تتعلق بهدم أو ترميم أو أعمال صيانة للمبنى، وأرفقت في خطاب مؤرخ في 23 أكتوبر 2016 باستلام الرسومات الهندسية المبدئية التي قامت بها هيئة البحرين للثقافة والآثار، لمبنى العريض التراثي في المنامة من قبل مالكي العقار،وهو ما يعزز بأن العقار تراثي.



وأشارت إلى أنه كان ينبغى على جهة الإدارة المانحة لرخصة الهدم، وإعادة بناء القرار محل الدعوى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، كونها الجهة المختصة بالآثار لضمان إقامة المباني الحديثة على النسق الملائم للطابع الأثري، وفقا لأحكام المادة 8 من قانون حماية الآثار، وعليه يكون القرار الصادر بمنح المدعي إجازة الهدم والبناء، جاء مخالفا للقانون وفاقدا لأحد أركانه وهو الشكل، كان إلغاء القرار أو سحب القرار غير المشروع هو جزاء لعدم مشروعيته.

ولفتت إلى أن ما قامت به المدعى عليها من إلغاء رخصة الهدم والبناء السابق منحها للمدعي، في حقيقته هو سحب لقرارها غير المشروع، وعليه يكون مسلكها هذا يكون متفقا مع صحيح القانون وإعلاء لمبدأ المشروعية ، ولا يجوز للمدعي التمسك بذلك القرار المعيب إعمالا للمبدأ القاضي "بأن القرار غير المشروع لا يمكن أن يولد عنه حقاً"، الامر الذي تكون معه هذه الدعوى غير قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون جديرة بالرفض.