حسن الستري
رفض مجلس النواب في جلسته الثلاثاء مشروع قانون بتعديل المادة "47" من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى منهما إضافة بند جديد برقم (18) إلى الفقرة الأولى من المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 2014، يتعلق بـ "تصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها، ويستثنى من ذلك قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث".
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من ظاهرة التجمهر في مواقع الحوادث المرورية بغية تصويرها، ثم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة لخصوصيات الغير في الأماكن العامة، ودون إدراك للتبعات الاجتماعية السلبية لهذا التصرف الدخيل في ظل تطور وسائل الاتصال، وما أدخل عليها من تقنيات توفر إمكانية استخدامها في التصوير الفوري للأشخاص والأحداث، ونشرها عبر الأجهزة الهاتفية أو نقلها إلى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، وبالتالي تصبح الصور عرضة للتداول والانتشار دون علم الأشخاص، ودون أخذ أذنهم بالتصوير أو النشر، علاوة على ما يسببه التجمهر بهدف التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحادث وإنقاذ الأرواح، إضافة إلى تعطيل حركة السير، الأمر الذي يتطلب المعالجة التشريعية لظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها إلكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك كله دون مصادرة حق مصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المرخص لها بذلك.
وقال النائب جلال كاظم: "إن الحسابات التي تصور حسابات ربحية ولا تهتم بمشاعر الناس تدخل في الخصوصيات، لذلك يجب حماية الناس من وسائل التواصل الاجتماعي.. نحن مع المقترح ولكن يجب أن نفصل بين قانون المرور وبين قانون جرائم تقنية المعلومات".
وسانده النائب خالد الشاعر بقوله الجميع متفق أن القانون متحقق على أرض الواقع ولا يمكننا أن نقوم بإضافته في قانون المرور.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله بن حويل، فقد قال: "نقدر حماس مقدم المقترح واللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية و تم التوافق على رفض المشروع والمقترح معالج في قانون العقوبات وهو القانون العام للتجريم والعقاب وقانون المرور فقط للمخالفات وليس للعقاب، ولو أخذنا بالمقترح فإن تصوير الحريق يحتاج إلى قانون وتصوير الغرق يحتاج إلى قانون .
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: "إن القوانين ليست ترفا وكل قانون له مبررات، وتسقط الحاجة للقانون وتنتفي مبرراته إذا تواجد نفس النص في قانون آخر لذلك أنا اتفق مع اللجنة لرفض المقترح".
وبينت اللجنة الخارجية أن الموضوع منظم ومعالج في المادة رقم "370" من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 التي تنص على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
وفيما يتعلق بتعطيل حركة المرور وإعاقتها وهو الهدف الثاني من مشروع القانون فقد تكفلت المادة رقم "47" من قانون المرور بتجريمها وذلك في البند رقم "7" من الفقرة الأولى بتلك المادة، والتي تبين أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها".