كتبت - زهراء حبيب

بعد قضائه 24 ساعة بمحبسه، تقدم وزير سابق مدان بالحبس سنة عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 60 ألف دينار، بطلب وقف تنفيذ العقوبة مرفقاً بالتصالح والتنازل من المجني عليه، ووافق قاضي تنفيذ العقاب على طلبه.



وأدين الوزير السابق أمام محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 سنوات لإصداره شيكا دون رصيدبقيمة 60 ألف دينار للمجني عليه مقابل معاملات تجارية، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أصدرت حكمها بتخفيف العقوبة للحبس سنة، وكان الوزير حاضراً لجلسة النطق بالحكم فتم تنفيذ الحكم.


وبعد مرور 24 ساعة للوزير في محبسه، تقدم لقاضي تنفيذ العقاب مساء أمس بطلب وقف تنفيذ العقوبة،وإرفاق تنازل والتصالح موثق من المجني عليه عن الدعوى، وعليه تمت الموافقة على وقف التنفيذ.

وجاء وقف تنفيذ العقوبة بناء على القانون رقم (41) لسنة 2014 بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 التي تنص على أن :"للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان الأمر قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه".