حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، والمتضمن معالجة مسألة العدول عن منع السفر بإعطاء الجوازية للمحامي العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال- العدول عن الأمر بالمنع من السفر وفقاً لمقتضيات التحقيق، ويكون عدول المحكمة عن الأمر بناءً على طلب النيابة العامة.



وطبقا لتوصية اللجنة فإنه يُضاف إلى المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 فقرة جديدة يكون نصها الآتي: "ويجوز للمحامي العام أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال- العدول عن الأمر بالمنع من السفر وفقاً لمقتضيات التحقيق، وللمحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو وكيله الخاص العدول عن الأمر بالمنع من السفر".