دفع المحامون الطاعنون على قرار زيادة سعر البنزين أمام المحكمة الإدارية الأحد بعدم دستورية لائحة القرار المطعون عليه، مطالبين بإلاحالة للمحكمة الدستورية لحل النزاع الحالي والمستقبلي حول مدى صلاحية انفراد جهة الإدارة بزيادة سعر النفظ ومشتقاته، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 11 مارس للرد على الدفع بإحالة الدعوى للدستورية. 
وقرر المحامون الطاعنون على قرار زيادة سعر البنزين اللجوء للمحكمة الدستورية باعتبارها الخيار الأنسب لحسم النزاع الحالي والمستقبلي بشأن مدى صلاحية انفراد جهة الإدارة بزيادة سعر النفط ومشتقاته رغم أنه المورد الطبيعي الأول وكذلك يمثل الإيراد الرئيسي في الميزانية العامة.
وقال المحامون إن من أسباب الدفع بعدم دستورية القرار أوجه الاختصاص الدستوري للهيئات النظامية والفصل بين السلطات واعتبار الموارد الطبيعية واستثمارها تتمتع بحماية دستورية فضلا على أن النفط ومشتقاته عصب الاقتصاد الوطني والذي استهدف المشرع الدستوري تحقيق أهداف من خلاله، وهو رخاء المواطن وليس كما أفصحت جهة الإدارة عنه "بتكالبهم" أو "تخزين النفط وبيعه في السوق السوداء " على النحو الذي تضمنته مذكرة جهاز قضايا الدولة.
وحدد المحامون جملة أسباب للدفع بعدم دستورية لائحة القرار أهمها، أن جهة الإدارة اعتبرت النفط ومشتقاته "أثمان منتجات" رغم أنه دستورياً مورد طبيعي مما يهدد الأمن القومي الاقتصادي والمبادئ الدستورية.
كما إن جهة الإدارة تغولت على اختصاص هيئة نظامية أخرى وهي السلطة التشريعية المعنية بسن القوانين المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية وكذلك النيل من القانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن اعتماد الميزانية والنفط ومشتقاته المدرجة فيه ويعد انتهاك لمبدأ دستوري هو الفصل بين السلطات.
كما إن الدستور حدد آليات النشر في الجريدة الرسمية والقانون رقم 52 لسنة 2006 وما يخرج من رحم هذا القانون من قرارات يجب ألا تتخطى حدود المشرع الدستوري .
كما إن إفصاح الإدارة عن ما سمته "تكالب" المواطنين والأفراد يرتب عدم مشروعية غاية عدم النشر الذي خالف المادة 10 من الدستور باعتبار أن الاقتصاد الوطني وعصبه النفط ومشتقاته هو تحقيق هدف هو رخاء المواطنين وليس "تكالبهم". 
يذكر أن القانون اشترط لرفع أي دعوى دستورية للأفراد أن يكون من خلال محكمة وأن يكون بصيغة دفع أمام المحاكم العادية والتي من خلالها إذا رأت جدية الدفع أن تؤجل الدعوى لفترة لا تزيد عن شهر لرفع الدعوى الدستورية.
ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعد نشره بالجريدة الرسمية، ملزماً لكافة المحاكم وبمثابة القانون الذي يتعين عدم مخالفته مستقبلا.