حسن الستري

أقرت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م.

وبينت اللجنة أن الغاية من مشروع القانون هي تنظيم سير التقاضي أمام المحاكم الشرعية، وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والوصية والوقف، حيث نصت المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية على أن تبقى الدعوى مشطوبة لمدة ستة أشهر وهي مدة تعتبر طويلة تؤثر على استقرار المراكز القانونية، وبالتالي تعطيل حقوق المتقاضين. إضافة إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق استقرار المراكز القانونية تأسيـًا بالتعديل الذي أجري على المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وذلك بجعل مدة الشطب ستين يومـًا بدلاً من ستة أشهر، وعليه فإن التعديل الوارد في مشروع القانون سيحقق الانسجام والتوافق بين التشريعات النافذة.

وذكرت اللجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون سيواجه ما قد يعمد إليه بعض المتقاضين من إطالة أمد النزاع بالتغيب عن الحضور، وسيحفز الخصوم على تعجيل السير فيها، وبالتالي منع تراكم الدعاوى أمام القضاء، فمدة الستين يومـًا تعتبر ميعادًا مقبولاً يتناسب والجدية المطلوبة في إجراءات التقاضي.



إن الجزاء الذي رتبه القانون باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد انقضاء فترة الشطب المعدلة، سيحول بين بعض الخصوم واتخاذهم من الشطب وسيلة لتأجيل الفصل في الدعوى، وتعليق مصيرها بما يرهق المتقاضين ويخل بوظيفة القضاء، وهو جزاء يتناسب والنظر إلى الدعوى كوسيلة للحماية القضائية، وينقضي الحق فيها بانقضاء ستين يومـًا دون أن يطلب الخصوم السير فيها.