جدة - كمال إدريس

حسم وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء د.وليد الصمعاني، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع، من دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.

وقال الصمعاني في تعميم وزع أخيراً على كافة المحاكم، "بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها بإنهاء من دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، فيما ليس فيه نزاع، فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم بإنهاء إلى المحكمة المختصة يتضمن طلب إثبات حضانتها لأولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع".



ولفت إلى أن "الدراسة أوضحت أنه في حال تثبت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة وتفصل في طلبها، وفق المقتضى الشرع والنظامي، من دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات الشرعية".

وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون خارج المملكة، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.

ويشتمل صك إثبات الحضانة، على حق الحاضن في استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.