حسن الستري

أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة "24" من المرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، حيث أجازت إسكان العمال بالمناطق الصناعية، مخالفاً بذلك مجلس النواب الذي أوصى بالسماح، وقرر مجلس الشورى تعديله إلى الجواز. من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "لدينا مشكلة استغلال الأراضي الصناعية كسكن عمال وتأجير بالباطن، عدد المخالفات كان 265 في 2015 وتم تقليصها إلى 55 مخالفة وكانت أغلبها تأجير بالباطن ثم سكن عمال". وأضاف "تصدينا لهذه المشاكل، وتحولت لقسائم سكن في ظروف بيبئة غير صحيحة..هناك من يسكن في جنوب ألبا وهو يعمل في بقالة بالحد، فلا يساهم في تقليل الازدحامات المرورية، ولا علاقة له بالمناطق الصناعية". وتابع الوزير: "الغرض أن يكون القاطنين مقيمين بهذه المناطق، خصوصا أننا نعاني من شح الأراضي..لا ندخل في تفاصيل البناء، هناك اشتراطات لسنا معنيين بها، هناك البلديات والدفاع المدني والكهرباء والطرق وأحيانا الصحة، كما إن أغلب العمال العزاب يعملون في قطاع الإنشاءات، والمناطق الصناعية محددة ولا يعني وجود ورش أو كراجات في مناطق سكنية". فبما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "إن القانون يخفف من تواجد العمال وسط العوائل وتقليل الإزدحامات، وهذا مطلب مجتمعي يجعل المستثمر يضع في باله منذ البداية تخصيص سكن العمال عند انشاء مصنعه". من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو "إن العالم يتجه لبناء سكن آمن للعمال ولكن المادة تقول إن سكن العمال يكون ضمن القسيمة الصناعية وليس ضمن المنطقة الصناعية والدول الأخرى تفصل بين القسيمة و بين المنطقة الصناعية..لا نريد ان يتم تسجيل مخالفات علينا من المنظمات الحقوقية بأننا نسكن العمال في مناطق خطرة". ورد الوزير الزياني على فخرو بقوله: "نحن لا نريد أن يتحول سكن العمال في المناطق الصناعية إلى ملجأ فهناك ألف عامل يسكن في "برستييه" في القسائم السكنية، ولكن المادة تسمح بالوجهتين في البناء في المناطق الصناعية والقسائم السكنية، الوضع خطير و مأساوي و حرج، من يريد الكلام فليأتي وينظر بأم عينه وضع العمال في السكن. وأوضح ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أثناء اجتماع اللجنة المالية معهم، أن الهدف الذي ارتأى مجلس النواب تحقيقه من مشروع القانون هو وضع الحلول المناسبة لظاهرة انتشار المسكن المشترك للعمال داخل المناطق السكنية، وتجنب الازدحام المروري أثناء توجه العمال لمواقع عملهم صباحاً ولدى عودتهم منها، والحد من تجمعات العمال أمام المسكن المشترك مما يعيق حركة دخول الأسر البحرينية لمنازلهم. وأشاروا إلى أن الأصل في المادة الواردة في القانون النافذ هو المنع، وأما الاستثناء هو السماح بإقامة مبانٍ سكنية، ولكن مجلس النواب أعاد صياغة نص المادة بسماحه بإقامة مبانٍ سكنية عبر النص الذي اقترحه، وهذا الأمر متحقق من خلال النص الحالي للمادة حيث يسمح بإقامة مبانٍ لسكن العمال وفقاً لشروط وضوابط محددة تتعلق بأمن وسلامة العمال وصحتهم. وجاء الحظر، بهدف الحفاظ على طبيعة الأنشطة التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية، مع مراعاة المساحة المخصصة ونسب الارتداد. كما أشار ممثلو الوزارة إلى صعوبة مراقبة توافر الاشتراطات والضوابط لسكن العمل وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها، نظراً لتعدد الجهات التي تراقب وتفتش على مثل هذا النوع من السكن. ويتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بنص آخر، ليصبح على النحو الآتي: "يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبانٍ خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويجوز إقامة مبان سكنية للعمال، بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة شئون المناطق الصناعية وبمراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقـاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.