حسن الستري

أقر مجلس الشورى بجلسته الأحد، القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ورداً على تساؤل العضو د.جهاد الفاضل حول وجود ضمانات لتجريم الغش التجاري على حسابات التواصل الاجتماعي، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني: "نتصدى لظاهرة الغش التجاري بغض النظر عن مكان الظاهرة، نكافحه في كل الوسائل والأجهزة". وطالب الشيخ جواد بوحسين بتوسيع التشريعات لتضمن التديلس والاجتكار لكي لا تؤثر على المستهلك سلفاً، ودعت العضو فاطمة الكوهجي لاعتماد معيار موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد الغش التجاري ويتألف القانون "النظام" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول الخليج العربية -فضلاً عن الديباجة- من (18) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف بعض المصطلحات، وحددت المادة (2) نطاق تطبيق أحكام القانون "النظام". في حين نظمت المواد من (3) إلى (5) التزامات المزود بالنسبة للبضاعة المغشوشة، وتضمنت المواد من (6) إلى (8) سلطات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون "النظام"، وحددت المادة (9) الجزاءات الإدارية، وتناولت المواد من (10) إلى (15) تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيراً نصت المواد من (16) إلى (18) على الأحكام الختامية والتنفيذية. وأعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالموافقة على النظام "القانون" الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربية، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من ست مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على الموافقة على القانون "النظام" المشار إليه. أما المادة الثانية، فتناولت تحديد الجهات الإدارية القائمة على تنفيذ أحكام القانون "النظام" المرافق، بينما حددت المادة الثالثة نوع العقوبات الواردة بالقانون "النظام" بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك ليتوافق مع النظام القانوني الجنائي في البحرين طبقاً لتقسيم الجرائم وما له من أثر على تقادم الدعوى الجنائية، وانقضاء العقوبة ورد الاعتبار بحسب نوع الجريمة، حيث ورد بالقانون (النظام) مصطلح (الحبس) (السجن) بما قد يسبب لبساً للجهات القائمة على تنفيذ أحكامه. وتضمنت المادة الرابعة حكماً لمعادلة سعر الدينار البحريني مع الريال السعودي لكون الغرامات وردت بالريال السعودي أو بما يعادلها مما قد يؤدي عند تطبيقها إلى التأثر بسعر العملة وتغيراته المستمرة إذا ما ترك الأمر دون تنظيم، أما المادة الخامسة فنصت على إلغاء القانون رقم (62) لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري لكون القانون (النظام) الموحد المرافق للمشروع ينظم ذات الموضوع، بينما جاءت المادة السادسة من المشروع تنفيذية.