حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لجعله يتوائم مع استحداث مكتب إدارة الدعوى قبل رفعها إلى المحكمة المختصة، والسيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال وضعها تحت إشراف "مكتب إدارة الدعوى" المختص بتحضيرها، في الدعاوى التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتطبيق الأنظمة الحديثة في المحاكم فيما يخص تسهيل الإجراءات القضائية والإسراع في فض المنازعات أمام القضاء والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي، وتطوير العمل بالقضاء وتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع الفصل في الدعاوى مع إتقان الحكم، وتمكين القضاة من التركيز في الجانب الموضوعي من الدعاوى بتطبيق النص القانوني على الواقعة من دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.



ويختص وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوضع لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، نظراً لاتجاه العديد من الدول إلى الأخذ بنظام إدارة الدعوى المدنية كأحد الحلول المطروحة للحد من ظاهرة بطء إجراءات التقاضي مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، وهو ما يشجع البحرين على أن تحذو حذو هذه الدول، والاستفادة من تجربتها.

وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن فكرة المشروع بقانون هي أن يكون هناك تدخل مبكر في الدعوى قبل وصولها للمحكمة، بأن يكون هناك مكتب إدارة الدعوى يعمل به خبراء وقضاة وفنيون، ينظرون في الدعوى ويستكملون إجراءاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها، لتتوجه الدعوى إلى المحكمة بجميع مستنداتها لتُعرض على القاضي.

وذكرت هذه الفكرة معمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن المجلس الأعلى للقضاء مؤيداً للمشروع.

وأوضحت، أن المحاكم تستقبل قرابة 25 ألف دعوى سنوياً، ونسبة القضايا التي تقل عن ألف دينار هي 49%، ومنها حوالي 6 آلاف قضية لشركات الاتصالات، وبعض القضايا تحتاج إلى ندب خبير قانوني، والخبير يحتاج إلى مدة طويلة لعرض تقريره قد تصل إلى 5 سنوات، وبذلك تعطي الفقرة (هـ) من المادة (7 مكرراً) توازناً في التعاطي مع هذه القضايا.

وأكدت على إن مشروع القانون يتضمن مكتب إدارة الدعوى وليس الفصل في القضية وإنما هو مخول بإدارتها، حيث إن وجود القاضي في مكتب إدارة الدعوى هو ضمان لسير العمل بشكل صحيح، خاصة أن طرق الطعن مذكورة في مشروع القانون، كما أنه ليس من صلاحياته إصدار أي حكم.

وطبقا لتوصية اللجنة يُضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 مادة جديدة برقم (7) مكرراً، نصها الآتي:

مادة (7) مكرراً:

أ-ينشأ في الوزارة المعنية بشئون العدل مكتب لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة يسمى "مكتب إدارة الدعوى" ويشكل من رئيس لا تقل درجته عن قاضٍ بالمحكمة الكبرى المدنية يتولى الإشراف على عمل المكتب، وعدد كافٍ من الأعضاء من القضاة والقانونيين والفنيين، ويلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفين. ويصدر بتسمية رئيس المكتب وأعضاءه من القضاة قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

ب- يصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد الدعاوى التي يتوجب إدارتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويجوز أن يتحدد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها.

ج- يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب، ويصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن كافة المسائل المتعلقة بإجراءات إدارة الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة، وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، والطلبات العارضة، والإجراءات التحفظية، ومدد إدارة الدعوى على ألا تتجاوز في مجموعها 4 أشهر، ووقف الدعوى وانقطاع الخصومة وسقوطها، وحالات عدم صلاحية مدير الدعوى لإدارتها، وكل المسائل المتعلقة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقاً لنوع الدعوى وطبيعة النزاع.

د- يُسلًّم المدعي عند رفع الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة ما يفيد قيد دعواه، ويتم إعلانه في ذات الوقت بالموعد الأول لإدارة الدعوى وذلك بالتأشير منه بالعلم على أصل لائحة الدعوى.

هـ- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بعد انتهاء إدارتها، بأي طلب أو دفع أو دفاع لم يسبق تقديمه في مرحلة إدارة الدعوى وخلال الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد إلا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، أو إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدفع أو الدفاع في أية حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.

و- لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة طبقاً لأحكام هذه المادة، تقديم أي أدلة جديدة أو طلب إجراء من إجراءات الإثبات أمام المحكمة المختصة بعد انتهاء إداراتها، إلا إذا تبين لها أن الخصم لم يقدم الدليل أو طلب الإجراء في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك بجدول المواعيد لأسباب خارجة عن إرادته أو كان تقديم ذلك الدليل أو طلب الإجراء لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد الآجال المحددة لذلك بجدول المواعيد، أو إذا نص أي قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدليل في أي حالة تكون عليها الدعوى، أو إذا تبين للمحكمة المختصة أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.

ز- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة يعد مدير الدعوى بعد انتهائه من إدارتها تقريراً يتضمن وقائع الدعوى وحجج الخصوم وطلباتهم ودفاعهم وما استندوا عليه من أدلة وما تقدموا به من طلبات بإجراءات الإثبات، ويجب على مدير الدعوى إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة مرفقاً به التقرير المشار إليه خلال ثلاثة أيام عمل من انتهائه من إدارة الدعوى.

ح- يجوز للخصوم في أي وقت أثناء نظر الدعوى أمام مدير الدعوى أن يطلبوا تسوية النزاع صلحاً، فإذا ما اتفقوا على ذلك أثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد التوقيع عليه منهم أو من وكلائهم ومن مدير الدعوى، ويختم بالصيغة التنفيذية. وإذا اتفق الخصوم على تسوية النزاع صلحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى يحسب نصف الرسم المقرر.

كما يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية منها أو البصرية أو كلتيهما معاً، ويوقع القاضي أو رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد أو بواسطة التوقيع الإلكتروني بحسب الأحوال، ويكون للمحضر المحرر إلكترونياً ذات الحجية المقررة للمستند الرسمي.

ويصدر قرارا من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بتحديد الاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في إنشاء وتسليم وحفظ وأمان وخصوصية المحاضر الإلكترونية وتحديد نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب وصيغة وضع التوقيع على المحضر.

وإذا قررت المحكمة المختصة التصريح للخصوم بتبادل مذكرات خلال أجل معين، جاز لكل منهم إرسالها بالوسائل الإلكترونية، ويصدر الوزير المعني بشئون العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قراراً بتحديد تلك الوسائل، واشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها عند تبادل المذكرات بالوسائل الإلكترونية بما يكفل تسلمها من باقي الخصوم ومراعاة الاشتراطات الفنية المتعلقة بحفظها وخصوصيتها وحمايتها.