كتبت- زهراء حبيب:

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية سجن بحريني 3 سنوات ارتكب جريمة سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية قبل 14 سنة، من شقة يتردد عليها للعب القمار، ورفضت استبدال عقوبته لعدم تقديمه مستندات أو تقارير تبين ظروفه العائلية والشخصية،



وكان المستأنف يتردد مع خمسة آخرين بينهم سيدة آسيوية، أربع أدينوا وبرئ آخر بذات الواقعة، يترددون على إحدى الشقق للعب القمار، ولاحظوا وجود أموال ومصوغات ذهبية لدى أشخاص يتواجدون بالمكان للعب أيضاً.

واتفق المتهمون فيما بينهم على الاستيلاء على تلك المصوغات والأموال، على أن يقوم المتهمان الأول والخامس بالتواجد داخل الشقة لتمكين باقي المتهمين من الدخول والذين حضروا وهم حاملين " سكاكين" بأيديهم وأشهروها في وجوه المجني عليهم، وأصاب المتهم الثالث أحد الأشخاص في ذراعة الأيسر بالسكين التي كان ممسكاً بها، وذلك لشل مقاومته، ثم لاذوا بالفرار من الشقة.

ووجهت النيابة للمستأنف وخمسة آخرين قضي بإدانة أربعة وبراءة آخر، بأنهم في 17 يونيو 2004 سرقوا وآخرين مجهولين المبالغ النقدية والمنقولات والمشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليهم بطريق الأكراه الواقع عليهم والتهديد، باستعمال أسلحة( سكاكين) بأن أشهروها في وجوههم وأعتدوا على بعضهم ، قاصدين من ذلك شل مقاومتهم بتلك الوسيلة من الإكراه من الحصول على المسروقات والفرار بها، وقد نشأ عن الاكراه جروحاً لاحد المعتدى عليهم.

وقضت محكمة أول درجة في للمدان( غيابياً) ولأربعة متهمين آخرين بينهم سيدة آسيوية الجنسية بالسجن لمدة 3 سنوات، وأمرت بإبعاد المتهمة السادسة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبراءة المتهم الخامس. وعارض الحكم أمامها فحكمت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فطعن على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية التي أصدرته حكمها بسقوط حقه بالاستئناف لعدم تقديم نفسه لتنفيذ العقوبة.

ولم يصادف الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه، فعارض الحكم أمام الاستئنافية التي قضت في 23 مايو 2017 بإلغاء الحكم المعارض فيه، وتأييد عقوبة السجن 3 سنوات.

وطعن المدان على الحكم أمام محكمة التمييز، التي أعادت الدعوى للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد، لتطبيق القانون الأصلح للمتهم بشأن العقوبات البديلة.

فيما طلب دفاعه استبدال العقوبة المقضي بها، بأي من التدابير المنصوص عليها بقانون العقوبات البديلة، لمرور حوالي 14 عاماً على تاريخ أرتكاب الواقعة، وقد تغيرت احوال المعارض المعيشية وكبر بالعمر، ولديه أسرة يرعاها ويعول والدته المسنة، ولم يرتكب ثمة جريمة خلال تلك المدة، وآخيراً دفعت ببراءة موكلها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المتهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، بالاعتداء على سلامة جسم أحد المجني عليهم بالسكين، وذلك تسهيلاً للسرقة، وهو ما يكفي لاعتبارهم فاعلين أصلين بما فيهم المعارض.

وعن طلب استبدال العقوبة المقضي بها، أشارت المحكمة إلى أن دفاع المستأنف لم يقدم ثمة مستندات أو تقارير تؤيد ما يدعيه من وجود ظروف شخصية وعائلية ،لذلك تقضي برفضه.