حسن الستري

أقر مجلس مشروع قانوناً بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017.

واستغرب بسام البنمحمد من وجود مواد تعطي المنظمة صلاحيات تحد من سيادة البحرين، وطلب استيضاحاً من وزارة الخارجية.



وساندته د.سوسن تقوي بقولها: "كيف تضع البحرين نفسها أمام التزام دولي وهي ليست لديها هذه الأسلحة، في حين توجد دول لديها أسلحة كيميائية ونووية ولم توقع على هذه الاتفاقية".

وقال فؤاد حاجي: "هذه الاتفاقية وقعتها العديد من دول مجلس التعاون، ونحن بالبحرين متأخرون بالتوقيع عليها، وأما الدفع بأننا لا نملك هذه الأسلحة فلم نوقع، فهذا لا يعني إلغاء دور المنظمة، هذه الاتفاقية مكسب لمملكة البحرين ويجعلها في صف الدول الداعمة للسلام العالمي، وإذا كانت دول تخزن أسلحة فهي تجابه بالنظام العالمي".

وقال ممثل وزارة الخارجية محمد اللحيدان: "توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من مسؤولية الوزارة على الالتزام بالمسؤوليات الدولية، كما أننا أمام التزام آخر نابع من اتفاقية تم التوقيع عليها سابقاً، ووقعت عليها الإمارات والكويت دون تغيير في مضمون الاتفاقية".

وذكر أن التوقيع يهدف لتعزيز سمعة البحرين لدى المنظمة من خلال التأكيد على مساندة المنظمة في حفظ الأمن والسلام الدوليين، ومحاربة الأسلحة الكيميائية، أما الحديث عن الحصانات، فوزارة الخارجية لديها تعاملات سابقة في وقف الممارسات الخاطئة، عن طريق الممارسات الدبلوماسية.

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن "هذه الاتفاقية لا تلزم أن تكون لدى الدولة أسلحة كيميائية لتوقع عليها، نحن ليس لدينا سياسة عدائية تجاه الآخرين، لذا نحن مطمئنون حين نوقع على الاتفاقية، وأما موضوع الحصانة فلا يصح اعتباره الموضوع الوحيد في الاتفاقية، كما أن الحصانة ليست مطلقة بل هي مقيدة بأمور واردة في الاتفاقية".

وبينت وزارة الخارجية أن الفقرة (48) من المادة الثامنة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة قد نصت على أن: "تتمتع المنظمة في أراضي الدولة الطرف وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها بالصفة القانونية والامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها"، وبناءً عليه صدر قرار عن منظمة حظر الأسلحة في دورتها السادسة والخمسين بشأن هذا الاتفاق، وبينت الوزارة أهمية الاتفاق في تسهيل عمليات التفتيش الملزمة التي قد تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب الاتفاقية، وقد وقعت عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتفاق مماثل وهي دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، أما دولة قطر وسلطنة عمان فقد درستا الاتفاق، ورفعتا توصيات بشأن الموافقة على التوقيع، ورأت وزارة الخارجية أهمية التصديق على الاتفاق، وذلك لأهميته في مساعدة مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الانضمام إلى الاتفاقية.

ويتألف الاتفاق، من (12) مادة، تضمنت المادة (1) من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة، ونصت المادة الثانية على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها، وأوضحت المواد من (3-7) امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء، ونظمت المادة (8) الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق، في حين بينت المادة (9) الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء، أما المادتان (10 و11) فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق، وتناولت المادة (12) الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله.

ورأت اللجنة أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993، والتي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997، وأنه إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و(49) و(50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها، وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم، وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، فقد تم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، والذي يتألف من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية.