حسن الستري

وجه رئيس مجلس الشورى علي الصالح النواب الآية القرانية: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم"، خلال مناقشة المجلس الأحد مشروع قانون نيابي يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات الجنائية للنيابة، وهو ما رفضه مجلس الشورى للمرة الثانية.

وقال الصالح: "يؤسفني ما دار خلال العام من بعض النواب أثناء مناقشة قرارنا، من اتهام لمجلس الشورى بأنه يتستر على الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن سلطة تشريعية واحدة، نختلف في وجهات النظر، وكلنا حريصون على المال العام الذي أقسمنا على حمايته، رأينا توافق معه ديوان الرقابة المالية والإدارية، فهل الديوان متواطئ معنا، وكذلك المستشار القانوني لمجلس النواب اتفق معنا، حرصاً منا على دور الديوان رأينا رفض القانون، لذلك نقول للنواب: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم"، وذلك مع كافة الاحترام والتقدير للنواب، أرجو أن يكون صدر النواب واسعاً ونتحمل بعضنا البعض وسنكون متعاونين معهم لأبعد الحدود".



من جهتها، قالت جهاد الفاضل: "توجيهات رئيس الوزراء أكبر ضمانة لعدم هدر المال العام، هذا القانون تخلي من المجلس النيابي عن صلاحية دستورية له، هو يتسلم نسخة من تقرير الديوان وبإمكانه مساءلة السلطة التنفيذية، كما أن تقرير ديوان الرقابة الأخير يبين انه لا يوجد به شبه جنائية الا في 1% من الملاحظات".

ويتألف مشروع القانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية بنص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية.

وأكد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي حرص اللجنة على حماية المال العام، وأهمية تفعيل الجهات ذات العلاقة لصلاحياتها باستخدام أدواتها القانونية اللازمة بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد دراسة قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته؛ بين أن اللجنة تؤكد على ملاحظاتها التي تضمنها تقريرها السابق بشأن الموضوع، حيث إن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، والنص الحالي أجاز للديوان أن يحيل هذه المخالفات إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي أكد عليها الدستور وكفلها القانون.

وتابع "إن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية يعني إحداث خلل جوهري في عمل الديوان إذ من شأن ذلك تحويله من جهة رقابة وتدقيق إلى جهة تحقيق، وهذا أمر تختص به النيابة العامة ويختلف عن دور الديوان المتمثل في الرقابة والتدقيق، كما أن أحد المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب هو المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق".

وقال إن الديوان يباشر اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة طبقاً لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ولا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية حيث نصت المادة المذكورة على أنه "يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة".

وتابع: "التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة يختلف عن التحقيق، فالتدقيق يهدف إلى تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات. أما التحقيق كمتطلب لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية، وهو ما لا يتوفر لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة بالتحقيق ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية، غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام الديوان بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسؤولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية".

وأكد أن التحقيق يتطلب أن يتولى إجراءه طرف قانوني مختص، وأن تحافظ إجراءاته والنتائج التي تسفر عنها على السرية، وعدم الإفشاء، وفقاً لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، ومن ناحية أخرى فإن عملية التحقيق التي يجريها ديوان الرقابة المالية والإدارية كمتطلب مسبق على إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، تؤدي إلى انعدام تعاون الجهات محل الرقابة مع موظفي الديوان، خشية تعرضهم للمسؤولية.

وأوضح: "إن التعديل المقترح يضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو الرأي العام، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة جميع المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ومن ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر بألا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الديوان".

وأكد أن من شأن التعديل المذكور في حال إقراره تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضاً للرقابة والنقد من قبل المؤسسات التشريعية والإعلامية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة، ولاختلاف دوره المهني ومتطلبات اختصاص التدقيق والرقابة كجهاز مستقل عن التحقيق الذي تختص به النيابة العامة.