زهراء حبيب:

برأت محكمة الاستئناف العليا بحريني من تهمة إخفاء كابلات متحصلة من عملية سرقة مخزن في الحد الصناعية نفذها أربع بنغاليين مدانين بالسجن 10 سنوات، تصل قيمة المسروقات إلى 26 ألف دينار، بعد أن ألغت حكم إدانته بالسجن 5 سنوات.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الدعوى خلت من ثمة دليل بأن المستأنف، على علم بأن المنقولات متحصلة من جريمة سرقة.

القضية مر عليها نحو أربع سنوات وهي متداولة بين درجات القضاء، حتى نقضتها محكمة التمييز، وأحالتها للمحكمة الاستئنافية لتعيد الفصل فيها من جديد.



وتشير تفاصيل الحادثة،، إلى أن حارس مخزن شركة لخدمات هندسية، فوجئ بقيام 3 أشخاص بدفع باب كبينة الحراسة الموجود بداخلها، ودلفوا إليه وقاموا بضربه وتقيد يديه ورجليه، وبهذه الطريقة شلوا حركته وسرقوا كميات كبيرة من الكابلات وفروا هاربين، فيما تصرف المتهم الخامس بالمسروقات التي استلمها من للمتهمين.

وقال المتهم الثالث، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني وطلب منه ملاقاته عند محطة النقل العام بالمحرق، والتقاه هناك وكان برفقته المتهمين الثالث والرابع وآخرين يجهلهم، وغادروا المكان على شكل مجموعات ثلاث، وقصدوا الحد الصناعية وفتحت المجموعتين الأوليتين باب المخزن وتقطيع مجموعة كبيرة من الكابلات وتحميلها إلى السيارات التي كانوا يستقلونها وبعد بيع المسروقات تم تقسيم الحصيلة فيما بينهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم في 13 أغسطس 2013 سرقوا وآخرين مجهولين منقولات مملكوكة لشركة خدمات هندسية بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه باستعمال القوة، وحال كونهما أكثر من شخصين تمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومته وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.

ووجهت الى المتهم الخامس البحريني الجنسية أنه أخفى المنقولات وحصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وللمتهم الأول أنه لم يجدد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهله للإقامة في البلاد.

وعاقبت محكمة أول درجة خمسة متهمين بينهم بحريني وأربع بنغالين بالسجن 10 سنوات مع النفاذ، وبحبس المتهم الأول بالإضافة إلى 10 سنوات 10 أيام آخرى عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بأبعاد المتهمين اﻷربعة عن البلاد نهائياً بعد انقضاء العقوبة.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم الخامس "المستأنف" فطعن عليه أمام محكمة الاستئنافية التي قضت برفض وتأييد الحكم المستأنف، فتقدم بالمعارضة الاستئنافية فخففت عقوبته إلى السجن 5 سنوات.

وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق التمييز التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.

وقال عبدالرحمن غنيم محامي المستأنف، إن محكمة التمييز، أشارت في حيثيات حكمها بأن الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الأشياء التي باعها المتهمون الآخرون متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن.

وكان مجرد شراء أحد العاملين لدى السكراب الخاص بالطاعن والموقوف على ذمة قضية أخرى لا يفيد فيما على وجه اليقين علمه.

وهو ما أكده غنيم في دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية، بأن موكله المستأنف عندما تم مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه قطع في إنكارها، ولم يشهد أحداً من شهود الإثبات بقيام المستأنف بواقعة إخفاء الأشياء المسروقة من باقي المتهمين، كما لم تقدم النيابة العامة ثمة دليل على قيام علم المستأنف بوجود هذه الأشياء في حيازته أو مصدرها.وأشار إلى أن الحكم المستأنف لم يبيبن كيفية أتصال موكله بالأشياء المتحصلة من السرقة، وكيف وصلت إليه وكيف استلمها وكيف كان حائز لها، وما هو الفعل المادي الإيجابي الذي أتى به المتهم لكي يدخل هذه المسروقات في حوزته وإذا خلا الحكم المستأنف من إيضاح ذلك، مما يجعل هذا الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويستوجب الإلغاء والحكم مجدداً ببراءة المتهم.

وقضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بإلغاء حكم الإدانة بالسجن 5 سنوات وببراءة المستأنف.