صرح النائب عبد الله بن علي بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة تباحث مشروع قانون بإلغاء المادة ٣٥٣ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٣ -المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب- ووقفت اللجنة على الأهداف التي يرمي إليها مشروع القانون حيث يهدف إلى تحقيق الحماية التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة للنساء بصفة خاصة ضد الاعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب، مشيرا إلى أن المادة بصورتها الراهنة لا تعالج قضية الاغتصاب ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة من هذه الجريمة لذلك وبعد أن تباحثت اللجنة مضمون مشروع القانون وأهدافه واطلعت على مرئيات الجهات المعنية فقد انتهت اللجنة للتوافق على صيغة معدلة للمادة نصها التالي " يستبدل بنص المادة ٣٥٣ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٧٦ النص الآتي :مادة ٣٥٣ "وللمحكمة ألا تحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية ".

وأكد بن حويل أن المادة تمنح بصيغتها المعدلة السلطة الجوازية للقاضي لتقدير وضع كل حالة على حدة لما في ذلك من تحقيق التوازن بين حاجة المجتمع في المحافظة على النظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه لاقتراف هذه الجريمة النكراء ومنع التواطؤ بين أطراف الجريمة لاتخاذ الاغتصاب وسيلة للضغط على الولي للموافقة على عقد الزواج