حكمت المحكمة الكبرى العمالية بإلزام شركة بحرينية بسداد 14 ألف و 458 ديناراً، لموظف عربي فصل تعسفياً مع توفير تذكرة سفره.

وطالب الموظف في دعواه بإلزام الشركة بسداد أجرة ستة أيام من شهر أكتوبر لعام 2016، بواقع 300 دينار، والتعويض عن إنهاء عقد العمل المحدد المدة بـ 16 ألف 500 دينار، وبدل إجازة سنوية عن 12 يوم عمل، وبدل مكافأة نهاية الخدمة، بدل عمل وقت إضافي بمعدل 40 ساعة بمبلغ 200 دينار، وتذكرة سفر.

وأشار إلى أنه عمل مع الشركة بمهنة خبير نظم معلومات براتب شهري قدره 1500 دينار وفي 2016 فوجئ بفصله من عمله دون مبرر وقبل انتهاء مدة عقده.



وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل طالما لم يكن إنهاء العقد مشروعا، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل، وأنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو بسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد.

وأضافت بأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سواء كتابياً أو بشهادة الشهود وعجزت عن إثبات مبررات فصل المدعي، لذلك يحق للمدعي أجر المدة المتبقية من العقد بقيمة 13 ألف 560 ديناراً.

كما يستحق المدعي بدل الإجازة عن الفترة التي أمضى في خدمة صاحب العمل بواقع 33 ديناراً ، ومكافأة نهاية الخدمة 565 وكذلك تذكرة سفر.

وأشارت إلى أنه في حالة انتهاء علاقه العمل يؤدي للعامل أجره وكافه المبالغ المستحقه له فورا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب علي صاحب العمل في هذه الحاله إذا يؤدي أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مده لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر، ولم تقدم الشركة ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بالأجر عن المدة أجر ستة أيام من شهر أكتوبر لعام 2016 وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 300 .

--

زهراء حبيب