- وزير العدل: مستعدون لاستقبال ورفع الدعاوي إلكترونياً

أقر جلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "12" لسنة 1971. ويقضي التعديل بتنظيم مكتب الدعاوى المدنية والتجارية الذي يتولى إصدار لائحة إدارة الدعوى وإجراءات إعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والأدلة، وطلبات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، وغيرها من الإجراءات، وأن يخصص كاتب مع القاضي في كافة إجراءات الإثبات

من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: رغم أن مكتب إدارة الدعوى اداري إلا أن الإجراءات تحدد طبيعتها وفقاً للاجراء، ومتى احتجنا لتعيين خبير، فإن القائمين على المكتب يلجأون لقاضي الموضوع، وبعد استكمال تحضير الدعوى فمن يفصل هي المحكمة ".



وأضاف في جلسة الشورى أمس"نحن مستعدون لاستقبال ورفع الدعاوي إلكترونياً ولكن تواجهنا تحديات في نقل النظام من الورقي إلى الإلكتروني، علماً أن مكتب إدارة الدعوى لن يؤثر على عمل المحكمة فهو بمثابة بوابة إلى المحكمة وليس بديلاً عنها.

ورفض وزير العدل مداخلة العضو جواد بوحسين التي ادعى فيها وجود تهديدات لأصحاب دعاوى في المحاكم الشرعية وطالب بشطب كلامه، قائلاً: إذا كان هناك أي حالة تجاوز فيجب إخبارنا ولا نقبل الاتهامات دون دليل "وعقب بوحسين بالقول" لا أسيئ لا أحد، وغاية الأمر أن شخصاً ذهب للوزارة لإجراء معادلة عقد زواج فسأله القاضي كيف تعرفت على المرأة ومن أين أتيت بها وهذا يخالف آداب القضاء". وقاطعته النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان رافضة المساس بالسطلة القضائية في المجلس. وطلب رئيس المجلس علي الصالح شطب كلام بوحسين بعد موافقته.

وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن التعديل في قانون المرافعات المدنية والتجارية يهدف إلى إنشاء مكتب إدارة الدعوى، والذي يتولى الإعداد للدعاوى المرفوعة واستكمال إجراءاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها قبل وصول تلك الدعاوى إلى المحكمة وعرضها على القاضي.

وينص مشروع القانون على أن "يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء لائحة تتضمن إجراءات إدارة الدعوى أمام المكتب بما فيها الإجراءات المتعلقة بإعلان الخصوم وحضورهم وغيابهم، وتنظيم جدول المواعيد، وتقديم الطلبات والدفاع والأدلة، إضافة إلى طلبات الإثبات والإدخال والتدخل واختصام الغير، وغيرها من الإجراءات".

وأرست المادة الثانية من مشروع القانون حكمـاً جديداً مضمونه أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية أو البصرية أو كلتيهما.