حسن الستري

مرر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والذي بموجبه يصرف التعويض شهرياً بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الـ12 شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف دينار.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.



ويجب ألا يقل الحد الأدنى للتعويض عن 200 دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله أيهما أقل.

وتكون المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

وتكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية بواقع مائتي دينار شهريا، وبواقع مائة وخمسين ديناراً شهرياً للمتعطلين من غير هؤلاء.

وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن الإعانة المستحقة عنها تحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ الإعانة الشهري على ثلاثين.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي: الأموال التي تم تحصيلها أموال من، هي أموال العاملين، الحكومة لم تقم بعملها بإجراء الدراسة، الحكومة لا تملك هذا المال لتكون هي من ترفض، هذه أموال شعب البحرين، فيفترض أنها توافق، أما أن تقول الحكومة بأنها هناك دراسة إكتوارية كان يجب القيام بها، ولم تقم بها، ثم ترفض، فهذا غير مقبول، الحكومة تعسفت في استخدام حقها لأنها طلبت التأجيل لأجل الدراسة الإكتوارية، ولكنها إلى الآن لم تقم بإجراء الدراسة".