حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017.

من جهتهم، أكد ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات على أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي من خلال تنظيم خدمات النقل الجوي المنتظمة وغير المنتظمة بين مملكة البحرين وماليزيا، وبينوا أن الاتفاقية المذكورة تعتبر من الاتفاقيات النموذجية، نظراً لاستيفائها لكافة المتطلبات الدولية، وتحقيق المصلحة الوطنية لما توفره من حقوق لشركات الطيران الوطنية، والتي تتمثل في منح الشركات الوطنية في مملكة البحرين حق تشغيل أي عدد من رحلات المسافرين والشحن الجوي دون قيود على عدد الرحلات، أو أنواع الطائرات المستخدمة، وكذلك حق نقل الركاب والبضائع من نقاط وسطية بين البلدين، أو فيما وراءهما لتسهيل عمليات بدء التشغيل وجعله اقتصادياً، بالإضافة إلى إمكانية قيام الشركات البحرينية بالتعاون مع الشركات الماليزية، أو شركات تابعة لدول أخرى من خلال المشاركة في الرمز المشترك، كما تسهل الاتفاقية استخدام الطائرات المؤجرة في عمليات التشغيل، والدمج بين النقل الجوي والنقل البري لركابها، وأوضح ممثلو الوزارة أن هذه الاتفاقية توفر الأطر اللازمة للمنافسة العادلة التي تحقق حصول المسافر على خدمة متميزة بأسعار تنافسية، موضحين أن هذه الاتفاقية تكتسب أهمية بالغة نظراً لتوقيعها على هامش زيارة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى لماليزيا مايو الماضي مؤكدين عدم وجود التزامات مالية على مملكة البحرين جراء التوقيع على هذه الاتفاقية.



من جانبهم، بين ممثلو وزارة الخارجية أهمية الاتفاقية في تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية، خاصة وأنها تتشابه مع العديد من الاتفاقيات التي سبق وأن أبرمتها المملكة في مجال الخدمات الجوية مع دول أخرى، وأن هذه الاتفاقية لا تنطوي على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور.

ورأت اللجنة الخارجية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنظيم النقل الجوي الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة ماليزيا، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.