قضت المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية بتسليم رجل خليجي حضانة ابنته من طليقته البحرينية لسقوط حقها بالحضانة بالزواج.

وقال المحامي عيسى عبدالنبي، إن موكله طلق المدعى عليها عام 2012 بعد أن أنجب منها طفلة عمرها الآن نحو 8 سنوات، وأن الأم تزوجت برجل آخر، لذلك يطالب بضم حضانتها له.

فيما طالبت الأم بالاحتفاظ بحضانة ابنتها، تأسيسا على أن طليقها استحصل حكما مستعجل بحضانة ابنته من المحكمة الشرعية نفسها، وأنه سبق وأن بينت للمحكمة المستعجلة بوجود دعوى موضوعية بخصوص ذات الموضوع والطلبات وأن المحكمة في طور البحث عن صلاحية المدعى عليه للحضانة كونه خليجي الجنسية ومقيم في بلاده وعمله في شركة نفطية يضطره للبقاء في البر بالأسابيع طبقا لمقتضيات عمله وأنه لا يأتي لزيارة ابنته ولا يحضر من أجلها، ويصعب على الطفلة العيش في بلد والدها لتعلقها الشديد بوالدتها، فضلاً عن امتناعه عن زيارة ابنته منذ 3 سنوات تقريبا وأن زيارته لها قصيرة جدا لا تتعدى 5 دقائق على باب المنزل.



وادعت وكيلة الأم بأن الأب أخذ الطفله إلى موطنه، وتم إعادتها عن طريق الشرطة المحلية في الدولة الخليجية، وادعت أيضًا أنها لا تأمن على بنتها من والدها كونه يتعاطى الحشيش والمسكرات بدون أن تثبت ذلك.

وهو أمر نفاه المحامي عبدالنبي، مؤكداً أن موكله لا يعمل في الشركة النفطية المشار إليها وإنما في شركة أجنبية، وأنه لا يغيب عن منزله بالأسابيع بل يعود من عمله إلى مسكنه يومياً، مشيرا إلى أنها ادعاءات لإبقاء الحضانة لدى الأم.

وأكد بأن موكله من أقرباء المدعى عليها فهو ابن خالتها، ويسكن مع والدته وهي التي ستتولى رعايتها والاهتمام بها مع أخواته الذين سيعينونه على رعايتها كونهم يقيمون في منزل واحد.

وأشار إلى أن الأب سافر مع ابنته لاستخراج أوراق ثبوتية لها وأنه لو كانت تتوافر لديه نية الاختطاف، لم يرجعها إليها بذات اليوم في أول مرة، وعن ادعائها بأن الشرطة المحلية في بلاده هي من أرجعت ابنته إليها غير صحيح وهو محض افتراء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطفلة تجاوزت سن السابعة، وتعدت عمر حضانتها من قبل الأم، وأنها في سن حضانة والدها ولم تصل لسن التخيير بعد، وثبت أيضًا أن المدعى عليها تزوجت في العام 2016، وأن الأب أحضر أكثر من متعهدة لحضانة ابنته، وأنها ترى صلاحية المتعهدتين للحضانة بالرغم من أن وجود الحاضنة ليس شرطًا شرعيًا لنقل الحضانة إلا إذا كان الحاضن غير قادر على ذلك فله الاستعانة بمن تتحقق فيه القدرة على القيام بشؤون المحضون، لذا فإن المدعي يكون هو الأولى بحضانة ابنته والمحكمة تقضي له بحضانتها.

كما لم يثبت لدى المحكمة بأن الأب تسبب بأية ضرر لابنته أو أنه أساء إليها أو أنه لن يعاملها معاملة سليمة ويحافظ عليها ويقوم بشؤونها، وأن عدم معرفة الأب لابنته لعدم وجود علاقة قوية بينهما ليس مانعا شرعيًا كذلك، وأن والدته يمكنها تذليل تلك العقبات النفسية لتقبل الطفلة بواقعها، ولم تقدم الأم دليل على ما ادعاؤها بأن المدعي يتعاطى للحشيش أو احتسائه للخمور فإنها لم تقدم أية دليل على ذلك إضافةً لنفي المدعي ذلك جملةً وتفصيلاً.