كتبت- زهراء حبيب:

ألغت محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الحكم الصادر بتعديل تاريخ ميلاد سيدة لتصبح أقل بعشر سنوات عن عمرها المذكور في جواز سفرها البحريني من عام 1970 إلى 1980. وقضت برفض الدعوى، بعد أن أكدت اللجان الطبية بأن الكشف الطبي أثبت بأن عمرها الحقيقي 47 سنة.

ورفعت السيدة دعواها أمام المحكمة الصغرى المدنية للمطالبة بتعديل اسمها في جواز سفرها والبطاقة الذكية وفي شهادات ميلاد أبنائها إلى اسم مختلف تماما، وبتعديل تاريخ ميلادها في جواز السفر وبطاقة الهوية من 10/1/1970 إلى 15/1/1980، مستندة إلى شهادة ميلادها الصادرة من جمهورية الهند وتسجيل ذلك في السجلات الرسمية .



وقضت المحكمة بإلزام إدارة الصحة العامة بتغيير اسم المدعية في شهادة ميلاد ابنها للاسم المدون في أوراقها الرسمية، وبعدم الاختصاص بنظر طلب تعديل العمر وإحالته للمحكمة الكبرى حسب الاختصاص.

وقضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام المدعى عليها الثانية "الجوازات" بتعديل تاريخ ميلاد المدعية فى جواز السفر بنحو 10 سنوات من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 وتسجيل ذلك فى سجلاتها الرسمية، مع إلزام المدعى عليه الثالث بتعديل تاريخ ميلاد المدعية فى بطاقة الهوية، وتسجيل ذلك فى سجلاته الرسمية.

وطعنت" الجوازات" على الحكم أمام محكمة الاستئناف وطلبت الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الإدارة بتغيير تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وقبل الفصل في الموضوع أحيلت السيدة إلى للجان الطبية بوزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد عمرها، حيث جاء رد اللجان الطبية بأنه بعرض المستأنف ضدها الأولى على اللجنة الطبية العامة وبعد معاينتها وجدت أن عمرها الحالي 47 عاما.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المستأنف ضدها الأولى طلبت تعديل تاريخ ميلادها، استنادًا إلى صورة من مستخرج شهادة ميلادها الصادرة من المجلس البلدي لمدينة بالهند ،ولم تطمئن المحكمة لهذه الصورة ولم تقدم أصل هذه الشهادة.

واطمأنت المحكمة إلى تقرير اللجان الطبية المقدم أمام المحكمة والذي قدر عمر المستأنف ضدها الأولى ب 47 عاما، وهو ما تكون معه المذكورة من مواليد 1970 وهو ما يتفق مع رأي لجنة تعديل وتصحيح الأسماء والألقاب ويتفق كذلك مع المستندات المقدمة من السيدة للحصول على جواز السفر البحريني والثابت بها أنها من مواليد 10/1/1970، ومن ثم فإن طلبها بتعديل تاريخ ميلادها بجواز سفرها البحريني لا يكون مستندا إلى أيا من المستندات أو الوثائق المنصوص عليها بالمادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 ، وهو ما تغدو معه دعواها بالنسبة لهذا الطلب غير قائمة على سند من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنفة بتعديل تاريخ ميلاد المستأنف ضدها الأولى فى جواز سفرها البحريني من 10/1/1970 إلى 15/1/1980 والقضاء مجددا برفض دعوى المستأنف ضدها الأولى بالنسبة لهذا الطلب وألزمتها المصاريف عن درجتي التقاضي .