زهراء حبيب

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأييد حكم السجن 5 سنوات لباكستاني قلد دمغات الذهب الحقيقية، وأمرت بإبعاده نهائياً في البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وهي قضية محالة من التمييز لتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة بحق المستأنف.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها لا ترى مبرراً لتطبيق العقوبات البديلة، لعدم توافر الظروف الشخصية والصحية بحق المستأنف.



وكان المستأنف أدين أمام محكمة أول درجة بالسجن 7 سنوات، فطعن أمام الاستئناف التي خففت العقوبة إلى 5 سنوات، فلم يرتض الحكم فتقدم أمام محكمة التمييز فنقض الحكم أعيد لمحكمة الاستئنافية بهيئة مغايرة لتعيد الفصل في الدعوى من جديد تنفيذاً لقانون العقوبات والتدابير البديلة، كونه القانون الأصلح للمدان.

وكان ورد بلاغ من صاحب محل للمجوهرات في الرفاع أن المتهم حضر إليه وطلب من العامل مبادلته بمصوغات ذهبية عبارة عن 13 سواراً مع تقديمه رصيد شراء من محل مجوهرات آخر، ونسخه من جواز سفره، وتمت عمليه الاستبدال، ثم أكتشف بأنه خدع وأنها أساور مقلدة.

ومن خلال التحريات الشرطة دلت بأن المتهم متورط في أكثر من واقعة وحكم عليه في قضايا سابقة بالحبس والإبعاد، ومنها بيعه لأحد التجار مصوغات مقلده بقيمة 31 ألف دينار.

ووجهت النيابة العامة للمستأنف أنه في 11 سبتمبر 2014 اشترك مع آخر مجهول في تقليد تمغات الذهب الرسمية واستعمل تمغات الذهب المقلد مع علمه بتقليدها بأن قدمها للعامل بمحل مجوهرات، كما إنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحرر خاص وهو جواز سفر المنسوب صدوره لباكستان بإحدى الطرق القانونية وهي الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة والصورة الفوتوغرافية على غرار الصحيح ووضع به أختاماً مزورة واستعماله كمحرر صحيح.

كما إنه استعمل المحرر المزور، وتوصل إلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المملوكه للمجني عليه بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قدم للعامل بمحل المصوغات تمغات ذهب مقلدة وإيصال يثبت صحتها مطابقا لمواصفاتها فضلاً عن إثبات هويه له مزور ليتوصل من خلال ذلك إلى الاستيلاء على مصوغات ذهبية أصلية.