طالب مدير إدارة الإجراءات الجنائية بالنيابة العامة د.عارف الزياني، بإنشاء محكمة "دائرة" إدارية إضافية بجانب الدائرة الحالية، لمواجهة الكم الهائل من المنازعات الإدارية، ولسرعة الفصل بالدعاوى، وتخفيف العبء على الدائرة الأم، إلى جانب إعفاء الموظف العمومي من الرسوم القضائية، وبإصدار قانون مستقل يحدد للنظر في مثل هذه الطعون فقط، وذلك في دراسة الأول من نوعها.

وفي دراسة الدكتوراه التي نال عليها درجة الامتياز مع مرتبة الشرف من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بـمدينة فاس بالمملكة المغربية بعنوان "التحقيق الإداري مع الموظف العمومي في مملكة البحرين - دراسة مقارنة"، عبر الزياني عن أمله، بإنشاء محاكم إدارية متخصصة أسوة بالقضاء الإداري المغربي والمصري.

واقترح الزياني أن يقوم المشرع البحريني بدراسة إمكانية إعفاء الموظف العمومي من الرسوم القضائية عند رفع الدعاوى الإدارية إسوة بالقضاء الإداري المغربي والمصري في دعاوى الإلغاء، مشيراً إلى أن دراسته تعد الأولى من نوعها التي تتطرق إلى جانب قانوني وقضائي كدراسة مقارنة.



واقترح بدراسته على المشرع البحريني تعديل المادة 22 من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 الفقرة 4 والتي تنص على: "يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه على الرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وذلك بإضافة العبارة الآتية إلى آخر الفقرة "بشرط أن لا تشكل المخالفة جريمة منصوصا عليها في القانون الجنائي".

كما اقترح على المجلس الإعلى للقضاء، إنشاء دائرة إدارية إضافية أخرى بجانب الدائرة الحالية، إذ أن الحاجة ماسة لمواجهة الكم الهائل من المنازعات الإدارية لتخفيف العبء عليها ولسرعة الفصل في القضايا.

وترى الدراسة أن على المشرع البحريني، وذلك بعد مرور 15 عاما على إنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية، أن يقوم بإصدار قانون مستقل يحدد اختصاص الدائرة الإدارية للنظر في الطعون الإدارية فقط، وذلك على أمل إنشاء محاكم إدارية متخصصة إسوة بالقضاء الإداري المغربي والمصري.

وتعرض الدراسة مقترحا على القضاء الإداري البحريني العدول عن التراجع في الرقابة على الملائمة، ومسايرة ركب التقدم في القضاء المقارن كالفرنسي والمغربي والمصري، وعلى المجلس الأعلى للقضاء البحريني جمع ونشر الأحكام القضائية الإدارية والاجتهادات القضائية البحرينية في مجموعات دورية.

فيما تشير إلى أن إجراءات العدالة تتطلب مواجهة الموظف أو العامل بما هو منسوب إليه أو التحقيق معه، وأن تكون الأسباب مفصلة، وألا يوقع الجزاء على الموظف إلا بعد أن تتاح له الفرصة الكاملة ليدافع عن تصرفاته ويدحض ما هو منسوب إليه، فيجب توافر هذه الضمانات التأديبية التي تكفل للمتهم العدالة في العقاب، وتحرص التشريعات على إحاطة إيقاع العقوبة التأديبية بالموظف بقدر الضمانات. إذ ان كل متهم يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته بمحاكمة علنية تؤمن له ضمانات للدفاع عن نفسه، ونص على هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.

وشددت على أن القضاء الإداري يمارس دوراً هاماً وكبيراً في الحد من السلطة التقديرية المخولة للإدارة وذلك للحد دون تحولها إلى سلطة تعسفية، فهو بهذا الدور الحيوي لن يقف في طريق الإدارة، وإنما سيقف في طريق انحرافها لتقويمها، وأسوة بالتشريعات الدولية عمل المشرع المغربي وكذا البحريني على إحاطة الموظف بمجموعة من الضمانات لحمايته أثناء تأديبه من طرف الإدارة نظرا لما قد يشكل عملها هذا من تجاوز لسلطتها أو الانحراف عنها.