زهراء حبيبطعن 5 محامين الاثنين، أمام الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية برفض دعواهم للمطالبة بإلغاء قرار وزير النفط برفع سعر البنزين، وحكمت برفض الطعن بعدم الدستورية.وأكد المحامي محمد الذوادي، أنهم طعنوا على الحكم وبانتظار تحديد أولى جلسات أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.وقال إن المحامين يطالبون في لائحة الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه إلى حين الانتهاء من نظر الدعوى، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والمقيد برقم (1) لسنة 2018 فيما تضمنه من زيادة في أسعار البنزين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة .ويدفع المحامون بالخطأ في الحكم المستأنف بتطبيق القانون وقصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال حيث أن المادة الثانية من القانون رقم (52) لسنة 2006 المتعلق بنشر اللوائح الإدارية نصت على: "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لنشره، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل به".وأكدوا أن المستأنف ضدها قامت بتطبيق القرار على الفور وقبل نشره في الجريدة الرسمية، وبعد أن تم الطعن على القرار بموجب الدعوى المستأنفة، قام المستأنف ضدهما بنشر القرار في الجريدة الرسمية وقاموا بالنص في القرار على تطبيقه في تاريخ سابق على النشر، أي بأثر رجعي سابق لتاريخ النشر، وهو ما يخالف نص المادة سالفة البيان.كما أن محكمة أول درجة ذكرت في أسباب وحيثيات حكمها المستأنف، أن أثر النشر يقتصر على نقل القرار إلى علم المخاطبين به من الأفراد لكي يلتزموا به وما تضمنه من أحكام، وبدون هذا النشر فلا أثر لذلك القرار قبل الأفراد وبالتالي لا يلتزمون به ، متناسية أن القرار المطعون فيه طبق على الجميع جبرا ودون أن يكون لهم يد في ذلك وقبل نشر القرار.وأشاروا إلى أن حيثيات حكم محكمة أول درجة تطرقت إلى إنه يشترط لنفاذ القرار الإداري العلم به من قبل المخاطبين به بالطريقة التي حددها القانون، بحيث يتعين على جهه الإدارة اتباع تلك الطريقة بحيث لا يمكن لها - لجهة الإدارة - استبدال تلك الطريقة بغيرها ولو كانت الطريقة الجديدة أنجع في العلم كأن يتم النشر في الصحف اليومية بدلا من الجريدة الرسمية .كما أستندت المحكمة لقوانين إنشاء المجلس الأعلى للنفط، جاء في غير محله، حيث أن الواضح لعدالة المحكمة من نصوص القانون الواردة في الحكم المطعون عليه أنها أعطت المستأنف ضدهما العديد من الصلاحيات ومنها إجراء الدراسات والأبحاث ووضع السياسات التسعيرية واقتراح وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالنفط والإشراف على الشركات والمؤسسات، وجميع هذه الصلاحيات هي إجراءات واجبة على المستأنف ضدهما قبل إصدار أي قرار، ولم يقدم المستأنف ضدهما ما يثبت إلتزامهم بهذه الإجراءات قبل إصدار القرار، ناهيك عن أن هذه النصوص لم تجيز إصدار القرار دون مراعاة للإجراءات السابقة.